النص الكامل

قرار رقم 1786 تاريخ 31/07/1967 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: - يمكن ان تسحب فورا رخصة استيراد اي صنف لا تبلغ مبيعاته خلال اثني عشر شهرا، ان في المرحلة الاولى ام بعدها، الحد الادنى المذكور اعلاه. ويجري حساب المبيعات على الصورة التالية: 1- المرحلة الاولى: بعد مرور 18 شهرا من تاريخ وضع الصنف الجديد في السوق، تؤخذ الاثنا عشر شهرا الاكثر مبيعا اساسا لحساب الحد الادنى. 2- بعد مرور هذه المرحلة: تؤخذ مبيعات كل 12 شهرا متتالية ابتداء من تاريخ انتهاء المرحلة الاولى اساسا لهذا الحساب. اما الكميات التي لا تزال بدون تصريف من الصنف الملغى، فيثابر على بيعها مدة ستة اشهر اضافية يعمد بعدها الى اتلاف ما تبقى منها على نفقة المنتج الذي يتوجب عليه ان يعيد الى الادارة ثمن مشترى الكمية المتلفة مضافا اليه النفقات المدفوعة كمصارفات النقل والتأمين والرسوم الجمركية. يمكن سحب هذه المبالغ من الكفالة المذكورة في المادة الثانية الفقرة -د-.

المادة 6 من قرار رقم 1786 تاريخ 31/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203081/article/6/