المادة 7
مادة 7: - لا يمكن ان يتعدى في حال من الاحوال عدد الاصناف الاجنبية المجاز بيعها في السوق اللبنانية الحد الاقصى، لكل نكهة، المذكور ادناه: سجاير ذات نكهة اميركية سجاير ذات فيلتر 15 سجاير بدون فيلتر 5 سجاير منعنعة 5 =25 سجاير ذات نكهة انكليزية سجاير ذات فيلتر 8 سجاير بدون فلتر 2 = 10 سجاير ذات نكهة افرنسية سجاير ذات فيلتر 3 سجاير بدون فلتر 3 = 6 تبغ غليون اجنبي 15 يحدد صنف السيجارة بالنسبة لنكهة مزيجها ولشكل غلافها ولطولها وطريقة لفها ولوجود ام عدم وجود الفلتر. وتأخذ الادارة بعين الاعتبار عند ادخال صنف جديد الى السوق اللبنانية صالح الاحتكار وحالة السوق والشروط التي تم بموجبها المنتجون تعهداتهم المتعلقة بمشترى التبغ الورق اللبناني وضروريات المنافسة وتواريخ تقديم الطلبات.
التعديلات على هذه المادة · 7، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 63 تاريخ 08/01/1969, المادة 1, 16/01/1969
مادة 1: تعدل احكام المادة 7 من القرار رقم 1786 تاريخ 31 تموز 1967 على النحو التالي: - لا يمكن ان يتعدى في حال من الاحوال عدد الاصناف الاجنبية المجاز بيعها في السوق اللبنانية الحد الاقصى, لكل نكهة, المذكور ادناه: سجاير ذات نكهة اميركية سجاير ذات فلتر : 20 بدلا من 15 سجاير بدون فلتر : 3 بدلا من 5 سجاير منعنع : 3 بدلا من 5 ـــ ـــ 26 25 ـــ ـــ سجاير ذات نكهة انكليزية: سجاير ذات فلتر : 8 سجاير بدون فلتر : 2 ـــ 10 ـــ سجاير ذات نكهة فرنسية: سجاير ذات فلتر : 5 بدلا من 3 سجاير بدون فلتر : 5 بدلا من 3 ـــ ـــ 10 6 ـــ ـــ تبغ غليون 15
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 440 تاريخ 16/07/1980, المادة 1, 24/07/1980
مادة 1: تعدل المادة 7 من القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 بحيث يصبح عدد اصناف السجائر ذات النكهة الانجليزية بفيلتر او بدون فيلتر والمجاز بيعها في السوق اللبنانية احد عشر صنفا بدلا من عشرة اصناف وذلك بمعزل عن الاصناف الثلاثة المنعنعة من انجليزية او اميركية.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 36 تاريخ 05/02/1986, المادة 1, 13/02/1986
مادة 1: تعدل احكام المادة السابعة من قرار وزير المالية رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاتها بحيث يصبح عدد اصناف التبغ الاجنبي المصنع, ذات نكهة اميركية بفلتر, والمجاز استيرادها تسعة وعشرين صنفا بدلا من ثمانية وعشرين صنفا.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 189 تاريخ 29/04/1986, المادة 1, 22/05/1986
مادة 1: تعدل احكام المادة السابعة من قرار وزير المالية رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته بحيث يصبح عدد اصناف التبغ الاجنبي المصنع, ذات نكهة اميركية بفلتر, والمجاز استيرادها واحد وثلاثون صنفا بدلا من ثلاثين صنفا.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 328 تاريخ 16/10/1986, المادة 1, 11/12/1986
مادة 1: تعدل احكام المادة السابعة من قرار وزير المالية رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته بحيث يصبح عدد اصناف التبغ الاجنبي المصنع, ذات نكهة اميركية بفلتر, والمجاز استيرادها ثلاثة وثلاثون صنفا بدلا من واحد وثلاثين صنفا.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 328 تاريخ 16/10/1986, المادة 1, 11/12/1986
مادة 1: تعدل احكام المادة السابعة من قرار وزير المالية رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته بحيث يصبح عدد اصناف التبغ الاجنبي المصنع, ذات نكهة اميركية بفلتر, والمجاز استيرادها ثلاثة وثلاثون صنفا بدلا من واحد وثلاثين صنفا.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 207 تاريخ 26/05/1987, المادة 1, 23/07/1987
مادة 1: تعدل احكام المادة السابعة من قرار وزير المالية رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته بحيث يصبح عدد اصناف التبغ الاجنبي المصنع, ذات نكهة اميركية بفلتر, والمجاز استيرادها اربعة وثلاثين صنفا بدلا من ثلاثة وثلاثين صنفا.