جميع التشريعات

قرار رقم 188 06/08/1969

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 177-1 تاريخ 19-7-1969 المعدل للقرار رقم 158-1 تاريخ 5-7-1969 المتعلق بمنع ادخال الحيوانات - والمنتوجات الحيوانية من ايران وافغانستان الى لبنان

النوع
قرار
الرقم
188
التاريخ
06/08/1969
الجريدة الرسمية
العدد 63, 07/08/1969, ص. 829-830
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 238 تاريخ 15/09/1969 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 188 تاريخ 06/08/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 177/1 تاريخ 29/7/1969 على الوجه التالي: بدلا من تعدل المادة الثانية من القرار رقم 158/1 تاريخ 5/7/1969 وتقرأ كما يلي: يستثنى من المنع المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار: 1 - الحيوانات البحرية ومنتجاتها. 2 - الحيوانات والمنتجات الحيوانية المشحونة في الطائرات والبواخر لغير لبنان والتي لا تخضع لمراقبة ومعاينة موظفي الحجر الصحي البيطري اللبناني شرط ان لا تنزل من وسائل نقلها الى الاراضي اللبنانية او ان تتم عملية النقل عند الحاجة من طائرة الى طائرة او من باخرة الى باخرة دون ان تطأ الاراضي اللبنانية. (والباقي بدون تعديل). يقرأ: يستثنى من المنع المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار: 1 - الحيوانات البحرية ومنتجاتها, 2 - الحيوانات والمنتجات الحيوانية المشحونة في الطائرات والبواخر لغير لبنان شرط ان لا تنزل من وسائل نقلها الى الاراضي اللبنانية او ان تتم عملية النقل عند الحاجة من طائرة الى طائرة او من باخرة الى باخرة دون ان تطأ الاراضي اللبنانية. 3 - يسمح بمرور جلود الغنم والمصارين بين مطار بيروت الدولي ومرفأ بيروت شرط ان تكون مرفقة بشهادة صحية رسمية تثبت : أ - ان هذه الجلود والمصارين صادرة عن حيوانات من المناطق الشمالية في افغانستان وخالية من مرضي الطاعون البقري والحمى القلاعية. ب - ان تكون الجلود والمصارين مملحة وناشفة منذ مدة شهر على الاقل من تاريخ الذبح وقبل شحنها. ج - ان تكون المصارين معبئة باوعية محكمة السد. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/8/1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين