المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 177/1 تاريخ 29/7/1969 على الوجه التالي: بدلا من تعدل المادة الثانية من القرار رقم 158/1 تاريخ 5/7/1969 وتقرأ كما يلي: يستثنى من المنع المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار: 1 - الحيوانات البحرية ومنتجاتها. 2 - الحيوانات والمنتجات الحيوانية المشحونة في الطائرات والبواخر لغير لبنان والتي لا تخضع لمراقبة ومعاينة موظفي الحجر الصحي البيطري اللبناني شرط ان لا تنزل من وسائل نقلها الى الاراضي اللبنانية او ان تتم عملية النقل عند الحاجة من طائرة الى طائرة او من باخرة الى باخرة دون ان تطأ الاراضي اللبنانية. (والباقي بدون تعديل). يقرأ: يستثنى من المنع المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار: 1 - الحيوانات البحرية ومنتجاتها, 2 - الحيوانات والمنتجات الحيوانية المشحونة في الطائرات والبواخر لغير لبنان شرط ان لا تنزل من وسائل نقلها الى الاراضي اللبنانية او ان تتم عملية النقل عند الحاجة من طائرة الى طائرة او من باخرة الى باخرة دون ان تطأ الاراضي اللبنانية. 3 - يسمح بمرور جلود الغنم والمصارين بين مطار بيروت الدولي ومرفأ بيروت شرط ان تكون مرفقة بشهادة صحية رسمية تثبت : أ - ان هذه الجلود والمصارين صادرة عن حيوانات من المناطق الشمالية في افغانستان وخالية من مرضي الطاعون البقري والحمى القلاعية. ب - ان تكون الجلود والمصارين مملحة وناشفة منذ مدة شهر على الاقل من تاريخ الذبح وقبل شحنها. ج - ان تكون المصارين معبئة باوعية محكمة السد. والباقي بدون تعديل.