جميع التشريعات

قرار رقم 238 15/09/1969

منع استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية من ايران وافغانستان

النوع
قرار
الرقم
238
التاريخ
15/09/1969
الجريدة الرسمية
العدد 77, 25/09/1969, ص. 944-945
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 145 تاريخ 13/06/1972 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 145 تاريخ 13/06/1972 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 238 تاريخ 15/09/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا ولاشعار اخر استيراد وادخال الحيوانات والمنتجات الحيوانية, الصادرة من ايران وافغانستان او المارة عبر اراضي هذين البلدين الى لبنان.

المادة 2

مادة 2: يستثنى من المنع المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار: 1 - الحيوانات البحرية. 2 - الحيوانات والمنتجات الحيوانية المشحونة في الطائرات او البواخر لغير لبنان شرط ان لا تنزل من وسائل نقلها الى الاراضي اللبنانية, او ان تتم عملية النقل عند الحاجة من طائرة الى طائرة, او من باخرة الى باخرة دون ان تطأ الاراضي اللبنانية. 3 - ادخال جلود الغنم ومصارينها لبنان عن طريق المطار الدولي والمرفأ فقط, شرط ان تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية رسمية تثبت : أ - ان هذه الجلود والمصارين صادرة عن حيوانات من المناطق الشمالية من افغانستان, وخالية من مرضي الطاعون البقري والحمى القلاعية. ب - ان تكون الجلود والمصارين مملحة وناشفة منذ مدة شهر على الاقل من تاريخ الذبح وقبل شحنها. ج - ان تكون المصارين معبئة باوعية محكمة السد.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع احكام القرارات رقم 158/1 تاريخ 5/7/1969, و 177/1 تاريخ 29/7/1969 و 188/1 تاريخ 6/8/1969.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايلول 1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين