المادة 19
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 25/2017 ) (عدلت بموجب قانون 583/2004 )
إعفاء التصدير والإعمال المشابهة :
تعفى من الضريبة الأعمال التالية:
1 - تسليم اموال مرسلة او منقولة الى خارح الأراضي اللبنانية, وتقديم الخدمات المستعملة خارج الأراضي اللبنانية.
2 - تسليم أموال مرسلة من لبنان إلى أوضاع معلقة للرسوم الجمركية, وتقديم خدمات من لبنان مستعملة في أوضاع معلقة للرسوم الجمركية. وتسليم الأموال وتقديم الخدمات ضمن الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية, وعمليات إعادة تصديرها, وذلك وفقا لأحكام التشريع الجمركي.
3 - تصدير الذهب الى المصارف المركزية.
4 - تسليم الأموال وتقديم الخدمات الى الإدار ات والمصالح العامة والبلديات فيما يخص الجزء الممول من مصادر خارجية على شكل قروض او هبات.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية, على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
«تعفى بالكامل لمدة سنتين عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات الى البلديات واتحادات البلديات في المشاريع الممولة بشكل كامل من مصادر خارجية أو بشكل مشترك بين البلديات واتحادات البلديات وبين مصادر خارجية، شرط أن لا تقل نسبة الجزء الممول من مصادر خارجية على شكل هبات عن 80% من قيمة التمويل، وأن لا يشارك في التمويل أي مصدر محلي آخر غير البلديات واتحادات البلديات.
عمليات وهب الغذاء المنصوص عنها في القانون رقم 183 تاريخ 16/6/2020 (تحفيز وهب الغذاء) التي تقوم بها الجهات المعنية بوهب الغذاء.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
تحديد دقائق تطبيق احكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة باعفاء التصدير والاعمال المشابهة والنقل الدولي وبعض اعمال الوسطاء
* تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحق حسم الضريبة على القيمة المضافة
*
تحديد دقائق تطبيق الـمادة 67 من القانون النافذ حكما رقم 10 الصادر بتاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) الـمتعلقة بإضافة بند الى الـمادة 19 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
إعفاء التصدير والإعمال المشابهة :
تعفى من الضريبة الأعمال التالية:
1 - تسليم اموال مرسلة او منقولة الى خارح الأراضي اللبنانية, وتقديم الخدمات المستعملة خارج الأراضي اللبنانية.
2 - تسليم أموال مرسلة من لبنان إلى أوضاع معلقة للرسوم الجمركية, وتقديم خدمات من لبنان مستعملة في أوضاع معلقة للرسوم الجمركية. وتسليم الأموال وتقديم الخدمات ضمن الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية, وعمليات إعادة تصديرها, وذلك وفقا لأحكام التشريع الجمركي.
3 - تصدير الذهب الى المصارف المركزية.
4 - تسليم الأموال وتقديم الخدمات الى الإدار ات والمصالح العامة والبلديات فيما يخص الجزء الممول من مصادر خارجية على شكل قروض او هبات.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية, على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
«تعفى بالكامل لمدة سنتين عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات الى البلديات واتحادات البلديات في المشاريع الممولة بشكل كامل من مصادر خارجية أو بشكل مشترك بين البلديات واتحادات البلديات وبين مصادر خارجية، شرط أن لا تقل نسبة الجزء الممول من مصادر خارجية على شكل هبات عن 80% من قيمة التمويل، وأن لا يشارك في التمويل أي مصدر محلي آخر غير البلديات واتحادات البلديات.
عمليات وهب الغذاء المنصوص عنها في القانون رقم 183 تاريخ 16/6/2020 (تحفيز وهب الغذاء) التي تقوم بها الجهات المعنية بوهب الغذاء.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
تحديد دقائق تطبيق احكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة باعفاء التصدير والاعمال المشابهة والنقل الدولي وبعض اعمال الوسطاء
* تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحق حسم الضريبة على القيمة المضافة
*
تحديد دقائق تطبيق الـمادة 67 من القانون النافذ حكما رقم 10 الصادر بتاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) الـمتعلقة بإضافة بند الى الـمادة 19 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (2)) بموجب قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 24, 24/04/2004
إلغاء نص البند (2) من المادة 19 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) والاستعاضة عنه بنص جديد
يلغى نص البند (2) من المادة 19 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 ويستعاض عنه بالنص التالي:
"2 ـ تسليم أموال مرسلة من لبنان إلى أوضاع معلقة للرسوم الجمركية, وتقديم خدمات من لبنان مستعملة في أوضاع معلقة للرسوم الجمركية. وتسليم الأموال وتقديم الخدمات ضمن الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية, وعمليات إعادة تصديرها, وذلك وفقا لأحكام التشريع الجمركي.
أُضيفت إلى (البند 4) بموجب قانون رقم 25 تاريخ 10/02/2017, المادة 1, 16/02/2017
تضاف الى البند 4 من المادة 19 (إعفاء التصدير والاعمال المشابهة) من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، الفقرة التالية:
«تعفى بالكامل لمدة سنتين عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات الى البلديات واتحادات البلديات في المشاريع الممولة بشكل كامل من مصادر خارجية أو بشكل مشترك بين البلديات واتحادات البلديات وبين مصادر خارجية، شرط أن لا تقل نسبة الجزء الممول من مصادر خارجية على شكل هبات عن 80÷ من قيمة التمويل، وأن لا يشارك في التمويل أي مصدر محلي آخر غير البلديات واتحادات البلديات.
أُضيفت إلى بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, المادة 67, 15/11/2022
اضافة بند الى نص المادة 19 من القانون رقم. 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).
يضاف الى نص المادة 19 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة). البند التالي نصه:
"عمليات وهب الغذاء المنصوص عنها في القانون رقم 183 تاريخ 16/6/2020 (تحفيز وهب الغذاء) التي تقوم بها الجهات المعنية بوهب الغذاء.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.