المادة 18
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 6/2020 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 )
الإعفاء عند الإستيراد:
يعفى من الضريبة:
1 - استيراد الأموال التي يكون تسليمها داخل الأراضي اللبنانية معفى من الضريبة عملا بأحكام المادتين 16 و 17 من هذا القانون.
2 - عمليات الإستيراد المنصوص عليها في التشريع الجمركي والمتعلقة بالإعفاءات الخاصة برئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الحكومة وبمنظمة الأمم المتحدة والإعفاءات السياسية والقنصلية والهبات الواردة لإدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات.
3 - استيراد الامتعة الشخصية والادوات المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها كما هي محددة في التشريع الجمركي، وكذلك الارساليات الشخصية المعفاة من الرسوم بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 317 من قانون الجمارك.
4 - استيراد الآليات والأسلحة والذخائر العسكرية.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على إقتراح وزير المالية , على أن تسري هذه الاعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مرسوم تطبيقي لهذ المادة
5 - استيراد المواد الاولية التي تدخل مباشرة في صناعة الادوية من قبل مصانع الادوية.
تحدد دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الصحة العامة ووزير الصناعة.
نص تطبيقي: تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 5 من المادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، المضاف بموجب القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (رقم 737 تاريخ: 29/12/2021)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: الفقرة 3: استيراد الامتعة الشخصية والادوات المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها كما هي محددة في التشريع الجمركي، وكذلك الارساليات الشخصية المعفاة من الرسوم بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 317 من قانون الجمارك.
-
الإعفاء عند الإستيراد:
يعفى من الضريبة:
1 - استيراد الأموال التي يكون تسليمها داخل الأراضي اللبنانية معفى من الضريبة عملا بأحكام المادتين 16 و 17 من هذا القانون.
2 - عمليات الإستيراد المنصوص عليها في التشريع الجمركي والمتعلقة بالإعفاءات الخاصة برئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الحكومة وبمنظمة الأمم المتحدة والإعفاءات السياسية والقنصلية والهبات الواردة لإدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات.
3 - استيراد الامتعة الشخصية والادوات المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها كما هي محددة في التشريع الجمركي، وكذلك الارساليات الشخصية المعفاة من الرسوم بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 317 من قانون الجمارك.
4 - استيراد الآليات والأسلحة والذخائر العسكرية.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على إقتراح وزير المالية , على أن تسري هذه الاعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مرسوم تطبيقي لهذ المادة
5 - استيراد المواد الاولية التي تدخل مباشرة في صناعة الادوية من قبل مصانع الادوية.
تحدد دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الصحة العامة ووزير الصناعة.
نص تطبيقي: تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 5 من المادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، المضاف بموجب القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (رقم 737 تاريخ: 29/12/2021)
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 3) بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 22, 02/03/2007
تعديل الفقرة 3 من المادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة
تعدل الفقرة 3 من المادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة بحيث يصبح على الشكل التالي: الفقرة 3: استيراد الامتعة الشخصية والادوات المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها كما هي محددة في التشريع الجمركي، وكذلك الارساليات الشخصية المعفاة من الرسوم بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 317 من قانون الجمارك.
أُضيفت إلى (البند 5) بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, المادة 18, 05/03/2020
اضافة البند 5 الى المادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).
يضاف الى المادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) البند 5 التالي نصه:
5 - استيراد المواد الاولية التي تدخل مباشرة في صناعة الادوية من قبل مصانع الادوية.
تحدد دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الصحة العامة ووزير الصناعة.