The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 In force

المادة 19

المادة 19

Amended 24/04/2004

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 25/2017 ) (عدلت بموجب قانون 583/2004 )

إعفاء التصدير والإعمال المشابهة :

تعفى من الضريبة الأعمال التالية:

1 - تسليم اموال مرسلة او منقولة الى خارح الأراضي اللبنانية, وتقديم الخدمات المستعملة خارج الأراضي اللبنانية.

2 - تسليم أموال مرسلة من لبنان إلى أوضاع معلقة للرسوم الجمركية, وتقديم خدمات من لبنان مستعملة في أوضاع معلقة للرسوم الجمركية. وتسليم الأموال وتقديم الخدمات ضمن الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية, وعمليات إعادة تصديرها, وذلك وفقا لأحكام التشريع الجمركي.

3 - تصدير الذهب الى المصارف المركزية.

4 - تسليم الأموال وتقديم الخدمات الى الإدار ات والمصالح العامة والبلديات فيما يخص الجزء الممول من مصادر خارجية على شكل قروض او هبات.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية, على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

«تعفى بالكامل لمدة سنتين عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات الى البلديات واتحادات البلديات في المشاريع الممولة بشكل كامل من مصادر خارجية أو بشكل مشترك بين البلديات واتحادات البلديات وبين مصادر خارجية، شرط أن لا تقل نسبة الجزء الممول من مصادر خارجية على شكل هبات عن 80% من قيمة التمويل، وأن لا يشارك في التمويل أي مصدر محلي آخر غير البلديات واتحادات البلديات.

عمليات وهب الغذاء المنصوص عنها في القانون رقم 183 تاريخ 16/6/2020 (تحفيز وهب الغذاء) التي تقوم بها الجهات المعنية بوهب الغذاء.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

تحديد دقائق تطبيق احكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة باعفاء التصدير والاعمال المشابهة والنقل الدولي وبعض اعمال الوسطاء

* تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحق حسم الضريبة على القيمة المضافة

*

تحديد دقائق تطبيق الـمادة 67 من القانون النافذ حكما رقم 10 الصادر بتاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) الـمتعلقة بإضافة بند الى الـمادة 19 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/04/2004

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 24/04/2004 · Changed in part by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, art. 24 · the Lebanese University's text

    إعفاء التصدير والإعمال المشابهة :

    تعفى من الضريبة الأعمال التالية:

    1 - تسليم اموال مرسلة او منقولة الى خارح الأراضي اللبنانية, وتقديم الخدمات المستعملة خارج الأراضي اللبنانية.

    2 - تسليم أموال مرسلة من لبنان إلى أوضاع معلقة للرسوم الجمركية, وتقديم خدمات من لبنان مستعملة في أوضاع معلقة للرسوم الجمركية. وتسليم الأموال وتقديم الخدمات ضمن الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية, وعمليات إعادة تصديرها, وذلك وفقا لأحكام التشريع الجمركي.

    3 - تصدير الذهب الى المصارف المركزية.

    4 - تسليم الأموال وتقديم الخدمات الى الإدار ات والمصالح العامة والبلديات فيما يخص الجزء الممول من مصادر خارجية على شكل قروض او هبات.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية, على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    «تعفى بالكامل لمدة سنتين عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات الى البلديات واتحادات البلديات في المشاريع الممولة بشكل كامل من مصادر خارجية أو بشكل مشترك بين البلديات واتحادات البلديات وبين مصادر خارجية، شرط أن لا تقل نسبة الجزء الممول من مصادر خارجية على شكل هبات عن 80% من قيمة التمويل، وأن لا يشارك في التمويل أي مصدر محلي آخر غير البلديات واتحادات البلديات.

    عمليات وهب الغذاء المنصوص عنها في القانون رقم 183 تاريخ 16/6/2020 (تحفيز وهب الغذاء) التي تقوم بها الجهات المعنية بوهب الغذاء.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

    تحديد دقائق تطبيق احكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة باعفاء التصدير والاعمال المشابهة والنقل الدولي وبعض اعمال الوسطاء

    * تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحق حسم الضريبة على القيمة المضافة

    *

    تحديد دقائق تطبيق الـمادة 67 من القانون النافذ حكما رقم 10 الصادر بتاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) الـمتعلقة بإضافة بند الى الـمادة 19 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته

المادة 19 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/19/