النص الكامل

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 نافذ

المادة 46

المادة 46

تحصيل الضريبة داخل الأراضي اللبنانية:

1 - أصول التحصيل:

توجه الوحدة الضريبية للخاضع للضريبة الذي تخلف عن تأدية الضريبة والمبالغ المتوجبة عليه ضمن المهل القانونية, رسالة تعلمه بوجوب تسديدها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه الرسالة.

في حال تخلف الخاضع للضريبة عن ذلك توجه اليه الوحدة الضريبية, بواسطة البريد المضمون, إنذارا شخصيا نهائيا, يدعى فيه الى تسديد المبالغ المتوجبة عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه الإنذار.

إذا لم يسدد الخاضع للضريبة ما عليه بعد إنقضاء مهلة الإنذار النهائي يلصق هذا الإنذار على باب محل إقامته أو محل عمله, ويعتبر تاريخ تنفيذ هذا الإجراء تاريخ تبلغه.

تطبق أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, التي لا تتعارض أحكامه مع احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

2 - غرامة التأخير في تسديد الضريبة:

في حال عدم تسديد الضريبة ضمن مهلة تقديم التصريح الدوري, يضاف اليها غرامة قدرها ثلاثة بالمئة (3 %) شهريا من مقدارها.

تسري غرامة التأخير في الدفع ابتداء من إنتهاء مهلة تأدية الضريبة وتحتسب هذه الغرامة على مجموع الضرائب وغرامات التحقق المتوجبة, ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

عندما يتبين من جراء عملية الدرس او التكليف المباشر ان تسديد الضريبة قد تم بأقل مما هو متوجب, تفرض حكما من تاريخ إنتهاء مهلة تأدية الضريبة غرامة قدرها ثلاثة بالمئة (3%) شهريا من المبلغ غير المسدد من الضريبة المتوجبة قانونا والغرامات الملحقة بها.

3 - حق الإمتياز لأموال الخزينة:

تتمتع الخزينة في الضرائب والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة للدولة بمقتضى هذا القانون بإمتياز عام من الدرجة الأولى على جميع أموال الملزمين بتأديتها وبتأمين إجباري قانوني على جميع أموالهم غير المنقولة.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 46 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203155/article/46/