النص الكامل

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 نافذ

المادة 45

المادة 45

حالات التقدير المباشر:

بالإضافة الى الغرامات المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون, للادارة الضريبية أن تتولى التقدير المباشر للضريبة في الحالات التالية:

1 - إذا لم يقدم الخاضع للضريبة التصريح الدوري العائد لإحتساب الضريبة عن فترة معينة ضمن المهل المحددة.

2 - إذا لم يتقيد الخاضع للضريبة بالموجبات المفروضة عليه بموجب القانون او بموجب الأنظمة المتعلقة بمسك وتسليم وحفظ الدفاتر والمستندات المحاسبية, مما ادى الى تعذر قيام الإدارة الضريبية بمهامها لجهة الإطلاع على هذه السجلات.

3 - إذا لم يصدر الخاضع للضريبة فاتورة مطابقة لأحكام المادة 38 من هذا القانون, عندما يكون هذا الامر إلزاميا, أو في حال إصداره فاتورة تتضمن معلومات غير صحيحة.

4 - إذا قدم الخاضع للضريبه تصريحا دوريا غير صحيح لا يعكس حقيقة نشاطه الإقتصادي الفعلي بهدف التهرب من تادية الضريبة أو بهدف إسترداد الضريبة عن غير حق.

يتم التقدير المباشر بقيمة الضريبة المتوجبة استنادا الى المبالغ المقدرة للعمليات الحاصلة خلال فترة إحتساب الضريبة المعنية.

المادة 45 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203155/article/45/