Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 91 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
91/2017
Date
27/02/2017
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة سندا للمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 156/83 المعدلة، معطوفة على احكام المادتين 39 و46 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 379/2001، وذلك نتيجة التثبت من شرط علم المستأنفة بعدم تمكنها من دفع الضرائب، اضافة الى ان حجز موجودات المستأنفة لا يدخل ضمن خانة الاكراه المادي المانع للمسؤولية الجزائية المنصوص عليه في المادة 227 عقوبات.

وردت المحكمة طلب المستأنفة باعفائها من غرامات التأخير نتيجة انها لم تنازع في الاساس في صحة توجب غرامات التأخير مبدأ ومقدارا، اضافة الى ان القرار المستأنف قد احسن تطبيق القانون عند تحديده للتعويض ولا سيما المادتين 132 و134 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on