جميع التشريعات

قانون رقم 388 14/12/2001

تعديل القانون رقم 3/89 (ضم الطرق الناتجة عن افراز العقارات الى الملك العام)

النوع
قانون
الرقم
388
التاريخ
14/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 63, 24/12/2001, ص. 5761-5762
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 11 تاريخ 05/01/2011 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 388 تاريخ 14/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من القانون رقم 3/89 ويستعاض عنه بالنص الآتي: يمكن للسلطات العامة (الادارات العامة, المصالح المستقلة, البلديات) أن تضم مجانا الى الملك العام, الطرق الخاصة الناتجة عن إفراز العقارات, وذلك بعد التنفيذ النهائي في امانة السجل العقاري. يتم الضم بقرار من رئيس الادارة العامة او من رئيس السلطة التنفيذية في المصالح المستقلة ومن المجالس البلدية وذلك بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني, وهذا الضم هو إلزامي بالنسبة للطرق او أقسام الطرق التي يستفيد منها اكثر من ستة عقارات مبنية او قيد البناء ولستة مالكين مختلفين. اذا لم تنفذ السلطة العامة الضم تلقائيا, فلمالكي العقارات أو بعضهم تقديم طلب بذلك اليها وعليها استجابة الطلب خلال ثلاثة أشهر. كما يمكن للسلطات العامة ان تضم مجانا الى ملكها العام او الخاص, مواقع الخدمات العامة والحدائق الخاصة الناتجة عن الإفراز لإنشاء المشاريع العامة عليها على ان تلتزم السلطات العامة, عند ضمها الحدائق الخاصة الناتجة عن إفراز العقارات الى ملكها العام او الخاص, المحافظة على طابعها كحدائق وعدم تشييد أبنية عليها مهما كانت الأسباب, باستثناء مستلزمات الحديقة العامة وباستثناء إنشاء مرائب عامة وملاعب وانشاءات رياضية مع مرائبها تحت الحدائق على ان لا يتم اشغالها قبل تنفيذ الحديقة. لا يجوز للسلطات العامة بيع العقارات الناتجة عن هذا الضم .

طُبقت في 1 حكم

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.