Rulings

State Council 11/04/2018

شورى حكم رقم : 674 /2018

Court
شورى
Number
674/2018
Date
11/04/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، دوره
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار مدير عام الادارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات والمتضمن عدم جواز بيع الحدائق الناتجة عن الافراز عملا باحكام المادة 388/2001 بعد ان تبين للمجلس من الملف ان العقار موضوع المراجعة قد تم ضمه من الملك الخاص الى الملك البلدي العام ومن ثم الى الملك البلدي الخاص كونه حديقة ناتجة عن افراز وبالتالي فانه سندا للقانون رقم 388/2001 فانه وان تغيير وصف العقار في الصحيفة العينية بعد ادخاله في الملك الخاص البلدي فان ذلك لا يغيير من ان العقار هو حديقة وناتج عن عملية افراز، ما يستوجب معه رد كل ما تدلي به الجهة المستدعية لتبرير بيع العقار لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on