All legislation

قانون Law No. 388 14/12/2001

تعديل القانون رقم 3/89 (ضم الطرق الناتجة عن افراز العقارات الى الملك العام)

Type
قانون · Law
Number
388
Date
14/12/2001
Official Gazette
Issue 63, 24/12/2001, p. 5761-5762
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 11 تاريخ 05/01/2011 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 388 تاريخ 14/12/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من القانون رقم 3/89 ويستعاض عنه بالنص الآتي: يمكن للسلطات العامة (الادارات العامة, المصالح المستقلة, البلديات) أن تضم مجانا الى الملك العام, الطرق الخاصة الناتجة عن إفراز العقارات, وذلك بعد التنفيذ النهائي في امانة السجل العقاري. يتم الضم بقرار من رئيس الادارة العامة او من رئيس السلطة التنفيذية في المصالح المستقلة ومن المجالس البلدية وذلك بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني, وهذا الضم هو إلزامي بالنسبة للطرق او أقسام الطرق التي يستفيد منها اكثر من ستة عقارات مبنية او قيد البناء ولستة مالكين مختلفين. اذا لم تنفذ السلطة العامة الضم تلقائيا, فلمالكي العقارات أو بعضهم تقديم طلب بذلك اليها وعليها استجابة الطلب خلال ثلاثة أشهر. كما يمكن للسلطات العامة ان تضم مجانا الى ملكها العام او الخاص, مواقع الخدمات العامة والحدائق الخاصة الناتجة عن الإفراز لإنشاء المشاريع العامة عليها على ان تلتزم السلطات العامة, عند ضمها الحدائق الخاصة الناتجة عن إفراز العقارات الى ملكها العام او الخاص, المحافظة على طابعها كحدائق وعدم تشييد أبنية عليها مهما كانت الأسباب, باستثناء مستلزمات الحديقة العامة وباستثناء إنشاء مرائب عامة وملاعب وانشاءات رياضية مع مرائبها تحت الحدائق على ان لا يتم اشغالها قبل تنفيذ الحديقة. لا يجوز للسلطات العامة بيع العقارات الناتجة عن هذا الضم .

Applied in 1 ruling

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Case law

Rulings that cite it.