المادة 12
1 ـ إن المبالغ المقسطة بموجب أحكام هذا القانون تصبح متوجبة الأداء بكاملها مع الفوائد المستحقة إذا تأخر المكلف عن تأدية أحد الأقساط في موعد استحقاقه، على أن تضاعف الفائدة على المبالغ غير المدفوعة من تاريخ استحقاق القسط غير المدفوع، ولا يتوجب غرامة التأخير في الدفع (غرامة التحصيل).
2 ـ تطبق على المبالغ المقسطة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، والتي تخلف المكلفون عن تسديد أقساطها في مواعيدها الأحكام الآتية:
ـ بالنسبة للمكلفين الذين اختاروا التسوية، يتوجب عليهم تسديد الفرق بين قيمة التسوية السنوية والمبالغ المدفوعة عن السنة المعنية، وذلك دون أن تحسم من قيمة التسوية فوائد التأخير عن هذه المبالغ.
ـ يعطى للمكلفين الذين لم يختاروا التسوية مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون لتسديد الأقساط المستحقة مع فوائد التأخير المتوجبة، على أن تقوم الوحدات المالية المختصة بعد انتهاء هذه المهلة باستدراك غرامات التحقق والتحصيل حسب الأصول عن المبالغ غير المسددة وذلك بإصدار جداول التكليف للمبالغ المقسطة بموجب أوامر تكليف مستعجل أو إشعارات دفع مسبق أو غرامات تحقق لم يصدر بها جداول تكليف في حينه بسبب التقسيط.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.