المادة 1
على هيئات الضمان المرخص لها في لبنان تسديد رسم المراقبة المتوجب عليها في مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ تسلمها التكليف بالرسم.
قرار Decision No. 203 16/12/1996
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968
وتعديلاته ولا سيما المواد 52 و58 و59 و60 منه,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
يقرر ما يأتي:
على هيئات الضمان المرخص لها في لبنان تسديد رسم المراقبة المتوجب عليها في مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ تسلمها التكليف بالرسم.
ان كل تأخر بتسديد هذه الرسوم في المهلة المذكورة يعرض الهيئة المخالفة لغرامة نقدية وفقا لاحكام المادة (60) من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاتها ولسحب الترخيص منها تطبيقا لاحكام المادة (7) من القانون المذكور.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت, في 16/12/1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر