All legislation

قرار Decision No. 203 16/12/1996

تحديد مهلة تسديد رسوم المراقبة السنوية المترتبة على هيئات الضمان

Type
قرار · Decision
Number
203
Date
16/12/1996
Official Gazette
Issue 63, 26/12/1996, p. 4529
Status
In force
Amended by
قرار رقم 43 تاريخ 19/02/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 203 تاريخ 16/12/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968

وتعديلاته ولا سيما المواد 52 و58 و59 و60 منه,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على هيئات الضمان المرخص لها في لبنان تسديد رسم المراقبة المتوجب عليها في مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ تسلمها التكليف بالرسم.

المادة 2

ان كل تأخر بتسديد هذه الرسوم في المهلة المذكورة يعرض الهيئة المخالفة لغرامة نقدية وفقا لاحكام المادة (60) من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاتها ولسحب الترخيص منها تطبيقا لاحكام المادة (7) من القانون المذكور.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت, في 16/12/1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر