All legislation

قرار Decision No. 10880 08/12/1959

اضافة شروط الى مواصفات الدقيق المستورد (الزيرو الاجنبي)

Type
قرار · Decision
Number
10880
Date
08/12/1959
Official Gazette
Issue 64, 09/12/1959, p. 1781-1782
Status
In force
Amended by
قرار رقم 513 تاريخ 12/11/1962 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 10880 تاريخ 08/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى مواصفات الدقيق المستورد المذكور في القرار رقم 10651 تاريخ 12 شباط سنة 1959 ما يلي: يجب ان يكون "حديث الطحن" اي الا يرقى طحنه الى ابعد من ثلاثة اشهر يجب ان يكون صالحا للاستهلاك البشري

المادة 2

مادة 2: يجب ان تذكر في عقد الشراء ووثائق فتح الاعتماد مواصفات الدقيق وان يقدم المستورد قبل اخراج البضاعة شهادة من شركة مراقبة معروفة وغير مدرجة على اللائحة السوداء تثبت فحص البضاعة عند شحنها حسب النواحي المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وان ترفق الشهادة بعينة مختومة بخاتم شركة المراقبة والمصدر على ان لا تنفي هذه الشهادة حق الوزارة في الاعتماد فقط على نتيجة التحليل الذي تجريه

المادة 3

مادة 3: يجري التحليل في مختبر تعتمده الوزارة وتعطي له المواصفات المطلوبة ويفرض على التجار ان يدفعوا اجرة التحليل فيما اذا تم في مختبر خاص

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره

بيروت في 8 كانون الاول سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا