المادة 18
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
يجوز بناء على طلب مفوض الحكومة لدى البورصة حل اللجنة عند مخالفتها احكام هذا المرسوم الاشتراعي او احكام النظام, على ان يقرر الحل بمرسوم يصدر بناء على اقراح وزير المالية.
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
يجوز بناء على طلب مفوض الحكومة لدى البورصة حل اللجنة عند مخالفتها احكام هذا المرسوم الاشتراعي او احكام النظام, على ان يقرر الحل بمرسوم يصدر بناء على اقراح وزير المالية.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203211/article/18/