The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 6

المادة 6

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

العميل هو كل شخص لبناني غير عضو في البورصة, اعطي له حق التوسط في عمليات البيع والشراء التي تجري على الصكوك المالية.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203211/article/6/