المادة 13
(عدلت بموجب قانون 626 / 1997 )
التسجيل في الغرف:
يحق لكل من يتعاطى تجارة او صناعة او زراعة على الاراضي اللبنانية, مواطنا كان ام اجنبيا, شخصا طبيعيا ام معنويا, ان يتسجل في غرفة التجارة والصناعة والزراعة الواقع ضمن نطاقها على ان تتوافر فيه الشروط الاتية:
1 - ان يكون له مركزعمل معروف.
2 - ان يقدم اذاعة تجارية قانونية.
3 - ان يكون مقيدا في السجل التجاري.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 626 تاريخ 23/04/1997, article 5, 01/05/1997
مادة 5: - يلغى نص المادة الثالثة عشرة من المرسوم الاشتراعي الرقم 36 تاريخ 05/08/1967 ويستعاض عنه بالنص الاتي: " المادة الثالثة عشرة الجديدة: التسجيل في الغرف: يحق لكل من يتعاطى تجارة او صناعة او زراعة على الاراضي اللبنانية, مواطنا كان ام اجنبيا, شخصا طبيعيا ام معنويا, ان يتسجل في غرفة التجارة والصناعة والزراعة الواقع ضمن نطاقها على ان تتوافر فيه الشروط الاتية: 1- ان يكون له مركزعمل معروف. 2- ان يقدم اذاعة تجارية قانونية. 3- ان يكون مقيدا في السجل التجاري".