النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يطبق هذا المرسوم الاشتراعي في حالات الاغراق ومنح التصدير ومساعدات الانتاج المعتبرة بمثابة الاغراق والمتعلقة بالسلع المستوردة الى لبنان.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203234/article/1/