النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يكون الاغراق واقعا, لاغراض هذا المرسوم الاشتراعي, اذا كان سعر التصدير تسليم بلد المنشأ للسلعة المستوردة الى لبنان اقل من سعر الجملة للاستهلاك الداخلي في بلد المنشأ حين الاستيراد او اقل من السعر الذي تصدر به السلعة الى بلد ثالث او اقل من كلفة انتاجها المقدرة مضافا اليها ربح ونفقة توزيع معقولين, هذا اذا كان استيراد هذه السلعة الى لبنان يلحق الضرر بصناعة لبنانية قائمة او يعيق قيام صناعة هي قيد الانشاء.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203234/article/2/