النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 4

المادة 4

يستثنى مشترو المؤسسة او الاسهم من احكام قانون اكتساب غير اللبنانيين والشركات الحقوق العينية العقارية في لبنان ويمكن, تمكينا لهم من التقيد باحكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف , ان تمدد المهلة المنصوص عنها في المادة 216 من القانون المذكور بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء او بعقد التفرغ.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203236/article/4/