المادة 4
يستثنى مشترو المؤسسة او الاسهم من احكام قانون اكتساب غير اللبنانيين والشركات الحقوق العينية العقارية في لبنان ويمكن, تمكينا لهم من التقيد باحكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف , ان تمدد المهلة المنصوص عنها في المادة 216 من القانون المذكور بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء او بعقد التفرغ.