جميع التشريعات

قرار رقم 314 14/12/2001

تحديد ثمن المطبوعات التي تقدمها ادارة الجمارك لاصحاب العلاقة

النوع
قرار
الرقم
314
التاريخ
14/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 64, 27/12/2001, ص. 5891
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 30 تاريخ 02/05/2003
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 30 تاريخ 12/03/2003 (the text)
قرار رقم 59 تاريخ 02/04/2002 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 314 تاريخ 14/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 329 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 9754 تاريخ 6 تشرين الثاني 2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ يحدد ثمن الدفتر الواحد لسيارات نقل البضائع, العربية غير السورية من النموذج رقم 353/ع/99 بمبلغ /30000/ ثلاثين الف ليرة لبنانية. ­ يحدد ثمن الشهادة الجمركية بكافة نماذجها بمبلغ /5000/ خمسة آلاف ليرة لبنانية. ­ اما سائر المطبوعات فتقدمها ادارة الجمارك لأصحاب العلاقة مجانا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت، في 14 كانون الأول 2001 الرئيس حسين نعمه العضو عبد القادر كحيل العضو انطوان معوض