المادة 2
مادة 2: لا يمنح الترخيص بالإسكان للمساحات المرخصة عملا بأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم إلا بعد إنجاز ترميم البناء التراثي القائم على العقار وفقا لشروط المديرية العامة للآثار.
مرسوم رقم 9121 تاريخ 28/11/2002 In force
مادة 2: لا يمنح الترخيص بالإسكان للمساحات المرخصة عملا بأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم إلا بعد إنجاز ترميم البناء التراثي القائم على العقار وفقا لشروط المديرية العامة للآثار.
المادة 2 من مرسوم رقم 9121 تاريخ 28/11/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203318/article/2/