المادة 13
(عدلت بموجب قانون 326 / 2001 ) (عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )
يتم التكليف بموجب اوامر قبض تبنى على اساس التصريح او على اساس التقدير عند الاقتضاء. ويحق للدائرة المالية المختصة الغاء او تنزيل قيمة كل امر قبض تكون اسباب زواله او تخفيضه ثابتة بصورة قانونية. اما اوامر القبض التي لا تسدد خلال المهل المذكورة في المادة (12) اعلاه فتحول بموجب جداول تكليف الى دائرة التحصيل او المحتسبية المختصة للملاحقة والتحصيل وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يتم التكليف بموجب اوامر قبض تبنى على اساس التصريح او على اساس التقدير عند الاقتضاء. ويحق للدائرة المالية المختصة الغاء او تنزيل قيمة كل امر قبض تكون اسباب زواله او تخفيضه ثابتة بصورة قانونية. اما اوامر القبض التي لا تسدد خلال المهل المذكورة في المادة (12) اعلاه فتحول بموجب جداول تكليف الى دائرة التحصيل او المحتسبية المختصة للملاحقة والتحصيل وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 21, 15/08/1985
تلغى المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 66/67 (قانون ضريبة الملاهي) ويستعاض عنها بالنص التالي:
المادة 13: يتم التكليف بموجب اوامر قبض تبنى على اساس التصريح او على اساس التقدير عند الاقتضاء. ويحق للدائرة المالية المختصة الغاء او تنزيل قيمة كل امر قبض تكون اسباب زواله او تخفيضه ثابتة بصورة قانونية. اما اوامر القبض التي لا تسدد خلال المهل المذكورة في المادة (12) اعلاه فتحول بموجب جداول تكليف الى دائرة التحصيل او المحتسبية المختصة للملاحقة والتحصيل وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 42, 30/06/2001
تعديل ضريبة الملاهي
يعدل في المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/1967 (ضريبة الملاهي), ما يلي:
المادة 2 بند (1): 1 الامكنة التي تقتصر على تقديم المشاهد الحية او المصورة (دور السينما, المسارح, الملاعب الرياضية, سيرك, مدن الملاهي... الخ).
المادة 12 فقرة (أ) بند (2): شهريا وخلال الشهر الذي يلي الشهر موضوع التكليف في الامكنة التي لا يخضع الدخول اليها لبطاقات او تذاكر او اشتراكات (ملاهي ليلية... الخ).
المادة 13 الفقرة الاخيرة: اما اوامر القبض التي لا تسدد ضمن المهل المذكورة في المادة 12 من هذا القانون فتحول بموجب طلبات تحصيل الى دائرة التحصيل او المحتسبية المختصة للملاحقة والتحصيل وفقالاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.