النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب قانون 326 / 2001 ) (عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )

تؤدي الضريبة وفقا لما يلي:

أ - بالنسبة للمكلفين الخاضعين لطريقة التكليف الحقيقي:

1 - سلفا وقبل عرض التذاكر والبطاقات والاشتراكات للبيع من الجمهور في الامكنة التي يخضع الدخول اليها لتذاكر او بطاقات او اشتراكات (دور سينما- مسارح- دور لهو- سيرك -حمامات بحرية- احواض - سباحة- لونابارك- الخ...) لقاء وسمة الدائرة المالية المختصة اشعارات بالتسديد ويحفظ بيان بها بالدائرة المختصة.

2 - شهريا وخلال الشهر الذي يلي الشهر موضوع التكليف في الامكنة التي لا يخضع الدخول اليها لبطاقات او تذاكر او اشتراكات (ملاهي ليلية... الخ).

ب - بالنسبة للمكلفين الخاضعين لطريقة التكليف المقطوع:

1- شهريا وخلال النصف الاول من الشهر الذي يلي الشهر موضوع التكليف .

يؤدي المكلف الضريبة بناء على تصريح وفقا للنموذج الموضوع تحت تصرفه من قبل الدوائر المالية لهذه الغاية, يبين فيه جميع العناصر اللازمة لتحديد اسس التكليف , ويعود للدائرة المالية المختصة امر التثبت من صحة التصريج بمختلف الطرق القانونية وتعديل التكليف عند الاقتضاء مهما كانت طريقة التكليف , وذلك ضمن المهلة المحددة للاستدراك في قانون المحاسبة العمومية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203363/article/12/