المادة 13
(عدلت بموجب قانون 326 / 2001 ) (عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )
يتم التكليف بموجب اوامر قبض تبنى على اساس التصريح او على اساس التقدير عند الاقتضاء. ويحق للدائرة المالية المختصة الغاء او تنزيل قيمة كل امر قبض تكون اسباب زواله او تخفيضه ثابتة بصورة قانونية. اما اوامر القبض التي لا تسدد خلال المهل المذكورة في المادة (12) اعلاه فتحول بموجب جداول تكليف الى دائرة التحصيل او المحتسبية المختصة للملاحقة والتحصيل وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يتم التكليف بموجب اوامر قبض تبنى على اساس التصريح او على اساس التقدير عند الاقتضاء. ويحق للدائرة المالية المختصة الغاء او تنزيل قيمة كل امر قبض تكون اسباب زواله او تخفيضه ثابتة بصورة قانونية. اما اوامر القبض التي لا تسدد خلال المهل المذكورة في المادة (12) اعلاه فتحول بموجب جداول تكليف الى دائرة التحصيل او المحتسبية المختصة للملاحقة والتحصيل وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 21, 15/08/1985
تلغى المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 66/67 (قانون ضريبة الملاهي) ويستعاض عنها بالنص التالي:
المادة 13: يتم التكليف بموجب اوامر قبض تبنى على اساس التصريح او على اساس التقدير عند الاقتضاء. ويحق للدائرة المالية المختصة الغاء او تنزيل قيمة كل امر قبض تكون اسباب زواله او تخفيضه ثابتة بصورة قانونية. اما اوامر القبض التي لا تسدد خلال المهل المذكورة في المادة (12) اعلاه فتحول بموجب جداول تكليف الى دائرة التحصيل او المحتسبية المختصة للملاحقة والتحصيل وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
Edited in part (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 42, 30/06/2001
تعديل ضريبة الملاهي
يعدل في المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/1967 (ضريبة الملاهي), ما يلي:
المادة 2 بند (1): 1 الامكنة التي تقتصر على تقديم المشاهد الحية او المصورة (دور السينما, المسارح, الملاعب الرياضية, سيرك, مدن الملاهي... الخ).
المادة 12 فقرة (أ) بند (2): شهريا وخلال الشهر الذي يلي الشهر موضوع التكليف في الامكنة التي لا يخضع الدخول اليها لبطاقات او تذاكر او اشتراكات (ملاهي ليلية... الخ).
المادة 13 الفقرة الاخيرة: اما اوامر القبض التي لا تسدد ضمن المهل المذكورة في المادة 12 من هذا القانون فتحول بموجب طلبات تحصيل الى دائرة التحصيل او المحتسبية المختصة للملاحقة والتحصيل وفقالاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.