النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 20

المادة 20

معدلة 09/02/1995

(عدلت بموجب قانون 622 / 1997 ) (عدلت بموجب قانون 409 / 1995 ) (عدلت بموجب قانون 286 / 1994 ) (عدلت بموجب قانون 280 / 1993 ) (عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )

يعفى من ضريبة الملاهي:

أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق, موتيلات) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.

ب- ارتياد الحفلات التي يقيمها طلاب المؤسسات التعليمية بانفسهم في مراكز هذه المؤسسات.

ج- ارتياد الحفلات التي تقيمها لحسابها الجمعيات المعطاة صفة المنفعة العامة والمؤسسات ذات المنفعة العامة وذلك بمعدل حفلة واحدة لكل منها في السنة.

د- ارتياد المعارض ذات الطابع الاقتصادي او العلمي او الفني على ان يقتصر الاعفاء على بدلات الدخول

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/08/1985

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/08/1985, حتى 17/02/1994 · استُبدلت بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, م. 20 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعفى من الضريبة:

    أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق , موتيلات ) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.

    ب - ارتياد الحفلات الني تقيمها الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة والنقابات المهنية وذلك بمعدل حفلة واحدة لكل منها في السنة.

    ج- ارتياد الحفلات الرياضية وحفلات الزجل والحفلات التي تقيمها المؤسسات التعليمية في مراكزها.

  3. النسخة 3.0 · من 17/02/1994, حتى 09/02/1995 · استُبدلت بموجب قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, م. 29 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعفى من الضريبة:

    أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق - موتيلات) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.

    ب- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة عندما لا يتعدى بدل الارتياد الفردي /5,000/ل.ل.

    ج- ارتياد الامكنة التي تقتصر على تقديم المشاهد الحية او المصورة (دور السينما, دور المسارح, الملاعب الرياضية, سيرك...) عندما لا يتعدى بدل الارتياد الفردي /5,000/ل.ل. الا اذا قدمت في هذه الامكنة الحفلات والمسرحيات والنشاطات المحددة في الفقرات "د" و"و" ادناه فتصبح عندها مشمولة بالاعفاء من الضريبة بموجب الفقرات المذكورة.

    د- ارتياد الحفلات التي تقيمها الجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية والنوادي والنقابات المهنية ولجان الاوقاف والمؤسسات التعليمية, شرط ان تكون هذه الهيئات والمؤسسات قائمة بصورة قانونية وذلك بمعدل ثلاث حفلات في السنة, وتعفى من الضريبة الحفلات والمسرحيات والنشاطات التي تقيمها هذه الهيئات والمؤسسات اذا تجاوز عددها الثلاثة في السنة, شرط ان تكون هذه الحفلات والمسرحيات والنشاطات معفاة اصلا من الضريبة بموجب هذه المادة.

    ه- ارتياد الحفلات الفنية والمهرجانات التي تقام بموافقة المديرية العامة للاثار في الاماكن الاثرية والتاريخية.

    و- ارتياد الحفلات الرياضية وحفلات الفولكلور والاوبرا والاوبريت والمسرحيات التمثيلية والغنائية والموسيقى الكلاسيكية والزجل والشانسونيه.

    ز- ارتياد المعارض ذات الطابع الاقتصادي والعلمي او الفني على ان يقتصر الاعفاء على بدلات الدخول

  4. النسخة 4.0 · من 09/02/1995 · استُبدلت بموجب قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, م. 20 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعفى من ضريبة الملاهي:

    أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق, موتيلات) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.

    ب- ارتياد الحفلات التي يقيمها طلاب المؤسسات التعليمية بانفسهم في مراكز هذه المؤسسات.

    ج- ارتياد الحفلات التي تقيمها لحسابها الجمعيات المعطاة صفة المنفعة العامة والمؤسسات ذات المنفعة العامة وذلك بمعدل حفلة واحدة لكل منها في السنة.

    د- ارتياد المعارض ذات الطابع الاقتصادي او العلمي او الفني على ان يقتصر الاعفاء على بدلات الدخول

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203363/article/20/