المادة 20
(عدلت بموجب قانون 622 / 1997 ) (عدلت بموجب قانون 409 / 1995 ) (عدلت بموجب قانون 286 / 1994 ) (عدلت بموجب قانون 280 / 1993 ) (عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )
يعفى من ضريبة الملاهي:
أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق, موتيلات) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.
ب- ارتياد الحفلات التي يقيمها طلاب المؤسسات التعليمية بانفسهم في مراكز هذه المؤسسات.
ج- ارتياد الحفلات التي تقيمها لحسابها الجمعيات المعطاة صفة المنفعة العامة والمؤسسات ذات المنفعة العامة وذلك بمعدل حفلة واحدة لكل منها في السنة.
د- ارتياد المعارض ذات الطابع الاقتصادي او العلمي او الفني على ان يقتصر الاعفاء على بدلات الدخول
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 4 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يعفى من الضريبة:
أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق , موتيلات ) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.
ب - ارتياد الحفلات الني تقيمها الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة والنقابات المهنية وذلك بمعدل حفلة واحدة لكل منها في السنة.
ج- ارتياد الحفلات الرياضية وحفلات الزجل والحفلات التي تقيمها المؤسسات التعليمية في مراكزها.
-
يعفى من الضريبة:
أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق - موتيلات) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.
ب- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة عندما لا يتعدى بدل الارتياد الفردي /5,000/ل.ل.
ج- ارتياد الامكنة التي تقتصر على تقديم المشاهد الحية او المصورة (دور السينما, دور المسارح, الملاعب الرياضية, سيرك...) عندما لا يتعدى بدل الارتياد الفردي /5,000/ل.ل. الا اذا قدمت في هذه الامكنة الحفلات والمسرحيات والنشاطات المحددة في الفقرات "د" و"و" ادناه فتصبح عندها مشمولة بالاعفاء من الضريبة بموجب الفقرات المذكورة.
د- ارتياد الحفلات التي تقيمها الجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية والنوادي والنقابات المهنية ولجان الاوقاف والمؤسسات التعليمية, شرط ان تكون هذه الهيئات والمؤسسات قائمة بصورة قانونية وذلك بمعدل ثلاث حفلات في السنة, وتعفى من الضريبة الحفلات والمسرحيات والنشاطات التي تقيمها هذه الهيئات والمؤسسات اذا تجاوز عددها الثلاثة في السنة, شرط ان تكون هذه الحفلات والمسرحيات والنشاطات معفاة اصلا من الضريبة بموجب هذه المادة.
ه- ارتياد الحفلات الفنية والمهرجانات التي تقام بموافقة المديرية العامة للاثار في الاماكن الاثرية والتاريخية.
و- ارتياد الحفلات الرياضية وحفلات الفولكلور والاوبرا والاوبريت والمسرحيات التمثيلية والغنائية والموسيقى الكلاسيكية والزجل والشانسونيه.
ز- ارتياد المعارض ذات الطابع الاقتصادي والعلمي او الفني على ان يقتصر الاعفاء على بدلات الدخول
-
يعفى من ضريبة الملاهي:
أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق, موتيلات) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.
ب- ارتياد الحفلات التي يقيمها طلاب المؤسسات التعليمية بانفسهم في مراكز هذه المؤسسات.
ج- ارتياد الحفلات التي تقيمها لحسابها الجمعيات المعطاة صفة المنفعة العامة والمؤسسات ذات المنفعة العامة وذلك بمعدل حفلة واحدة لكل منها في السنة.
د- ارتياد المعارض ذات الطابع الاقتصادي او العلمي او الفني على ان يقتصر الاعفاء على بدلات الدخول
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 20, 15/08/1985
تلغى المواد 20 و21 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/67 (قانون ضريبة الملاهي) ويستعاض عنها بما يلي:
المادة 20: يعفى من الضريبة:
أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق , موتيلات ) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.
ب - ارتياد الحفلات الني تقيمها الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة والنقابات المهنية وذلك بمعدل حفلة واحدة لكل منها في السنة.
ج- ارتياد الحفلات الرياضية وحفلات الزجل والحفلات التي تقيمها المؤسسات التعليمية في مراكزها.
المادة 21: يشترط للاستفادة من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة (ب ) من المادة السابقة لا تشتمل الحفلة ولو بصورة جزئية على اي نوع من انواع اللهو او الاستمتاع الخاضع للضريبة.
المادة 22: يتم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ب ) من المادة 20 اعلاه بموجب قرارات صادرة عن رئيس مصلحة الواردات بناء لاقتراح رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة باسبوع على الاقل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, المادة 26, 16/12/1993
مادة 26: يلغى نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 المعدل بقانون موازنة 1985 رقم 7/58 تاريخ 10/8/1985 (ضريبة الملاهي) ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة العشرون: يعفى من الصريبة: أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق - موتيلات) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد. ب- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة عندما لا يتعدى بدل الارتياد الفردي 4000 ليرة ج- ارتياد الامكنة التي تقتصر على تقديم المشاهد الحية او المصورة (دور سينما, دور المسارح, الملاعب الرياضية, سيرك) عندما لا يتعدى بدل الارتياد الفردي 5000 ليرة د- ارتياد الحفلات التي تقيمها الجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية والنوادي والنقابات المهنية والمؤسسات قائمة بصورة قانونية, وذلك بمعدل حفلة واحدة في السنة ه- ارتياد الحفلات الفنية والمهرجانات التي تقام بموافقة المديرية العامة للاثار في الاماكن الاثرية والتاريخية و- ارتياد الحفلات الرياضية وحفلات الفولكلور والاوبرا والاوبريت والمسرحيات التمثيلية والغنائية والموسيقى الكلاسيكية والزجل. ز- ارتياد المعارض ذات الطابع الاقتصادي والعلمي او الفني على ان يتقصر الاعفاء على بدلات الدخول.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, المادة 29, 17/02/1994
يلغى نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 المعدل بالمادة 20 من قانون موازنة 1985 رقم 7/85 تاريخ 10/08/1985 وبالمادة 26 من قانون موازنة 1993 رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (ضريبة الملاهي) ويستعاض عنه بالنص الاتي:
"المادة العشرون: يعفى من الضريبة:
أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق - موتيلات) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.
ب- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة عندما لا يتعدى بدل الارتياد الفردي /5,000/ل.ل.
ج- ارتياد الامكنة التي تقتصر على تقديم المشاهد الحية او المصورة (دور السينما, دور المسارح, الملاعب الرياضية, سيرك...) عندما لا يتعدى بدل الارتياد الفردي /5,000/ل.ل. الا اذا قدمت في هذه الامكنة الحفلات والمسرحيات والنشاطات المحددة في الفقرات "د" و"و" ادناه فتصبح عندها مشمولة بالاعفاء من الضريبة بموجب الفقرات المذكورة.
د- ارتياد الحفلات التي تقيمها الجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية والنوادي والنقابات المهنية ولجان الاوقاف والمؤسسات التعليمية, شرط ان تكون هذه الهيئات والمؤسسات قائمة بصورة قانونية وذلك بمعدل ثلاث حفلات في السنة, وتعفى من الضريبة الحفلات والمسرحيات والنشاطات التي تقيمها هذه الهيئات والمؤسسات اذا تجاوز عددها الثلاثة في السنة, شرط ان تكون هذه الحفلات والمسرحيات والنشاطات معفاة اصلا من الضريبة بموجب هذه المادة.
ه- ارتياد الحفلات الفنية والمهرجانات التي تقام بموافقة المديرية العامة للاثار في الاماكن الاثرية والتاريخية.
و- ارتياد الحفلات الرياضية وحفلات الفولكلور والاوبرا والاوبريت والمسرحيات التمثيلية والغنائية والموسيقى الكلاسيكية والزجل والشانسونيه.
ز- ارتياد المعارض ذات الطابع الاقتصادي والعلمي او الفني على ان يقتصر الاعفاء على بدلات الدخول".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 20, 09/02/1995
يلغى نص المادة العشرين من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 المعدل بموجب القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (قانون موازنة 1994) ويستعاض عنه بالنص الاتي:
المادة العشرون: يعفى من ضريبة الملاهي:
أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق, موتيلات) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.
ب- ارتياد الحفلات التي يقيمها طلاب المؤسسات التعليمية بانفسهم في مراكز هذه المؤسسات.
ج- ارتياد الحفلات التي تقيمها لحسابها الجمعيات المعطاة صفة المنفعة العامة والمؤسسات ذات المنفعة العامة وذلك بمعدل حفلة واحدة لكل منها في السنة.
د- ارتياد المعارض ذات الطابع الاقتصادي او العلمي او الفني على ان يقتصر الاعفاء على بدلات الدخول".