The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 20

المادة 20

Amended 09/02/1995

(عدلت بموجب قانون 622 / 1997 ) (عدلت بموجب قانون 409 / 1995 ) (عدلت بموجب قانون 286 / 1994 ) (عدلت بموجب قانون 280 / 1993 ) (عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )

يعفى من ضريبة الملاهي:

أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق, موتيلات) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.

ب- ارتياد الحفلات التي يقيمها طلاب المؤسسات التعليمية بانفسهم في مراكز هذه المؤسسات.

ج- ارتياد الحفلات التي تقيمها لحسابها الجمعيات المعطاة صفة المنفعة العامة والمؤسسات ذات المنفعة العامة وذلك بمعدل حفلة واحدة لكل منها في السنة.

د- ارتياد المعارض ذات الطابع الاقتصادي او العلمي او الفني على ان يقتصر الاعفاء على بدلات الدخول

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/08/1985

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/08/1985, until 17/02/1994 · Replaced by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, art. 20 · as the amending text publishes it

    يعفى من الضريبة:

    أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق , موتيلات ) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.

    ب - ارتياد الحفلات الني تقيمها الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة والنقابات المهنية وذلك بمعدل حفلة واحدة لكل منها في السنة.

    ج- ارتياد الحفلات الرياضية وحفلات الزجل والحفلات التي تقيمها المؤسسات التعليمية في مراكزها.

  3. Version 3.0 · from 17/02/1994, until 09/02/1995 · Replaced by قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, art. 29 · as the amending text publishes it

    يعفى من الضريبة:

    أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق - موتيلات) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.

    ب- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة عندما لا يتعدى بدل الارتياد الفردي /5,000/ل.ل.

    ج- ارتياد الامكنة التي تقتصر على تقديم المشاهد الحية او المصورة (دور السينما, دور المسارح, الملاعب الرياضية, سيرك...) عندما لا يتعدى بدل الارتياد الفردي /5,000/ل.ل. الا اذا قدمت في هذه الامكنة الحفلات والمسرحيات والنشاطات المحددة في الفقرات "د" و"و" ادناه فتصبح عندها مشمولة بالاعفاء من الضريبة بموجب الفقرات المذكورة.

    د- ارتياد الحفلات التي تقيمها الجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية والنوادي والنقابات المهنية ولجان الاوقاف والمؤسسات التعليمية, شرط ان تكون هذه الهيئات والمؤسسات قائمة بصورة قانونية وذلك بمعدل ثلاث حفلات في السنة, وتعفى من الضريبة الحفلات والمسرحيات والنشاطات التي تقيمها هذه الهيئات والمؤسسات اذا تجاوز عددها الثلاثة في السنة, شرط ان تكون هذه الحفلات والمسرحيات والنشاطات معفاة اصلا من الضريبة بموجب هذه المادة.

    ه- ارتياد الحفلات الفنية والمهرجانات التي تقام بموافقة المديرية العامة للاثار في الاماكن الاثرية والتاريخية.

    و- ارتياد الحفلات الرياضية وحفلات الفولكلور والاوبرا والاوبريت والمسرحيات التمثيلية والغنائية والموسيقى الكلاسيكية والزجل والشانسونيه.

    ز- ارتياد المعارض ذات الطابع الاقتصادي والعلمي او الفني على ان يقتصر الاعفاء على بدلات الدخول

  4. Version 4.0 · from 09/02/1995 · Replaced by قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, art. 20 · as the amending text publishes it

    يعفى من ضريبة الملاهي:

    أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق, موتيلات) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.

    ب- ارتياد الحفلات التي يقيمها طلاب المؤسسات التعليمية بانفسهم في مراكز هذه المؤسسات.

    ج- ارتياد الحفلات التي تقيمها لحسابها الجمعيات المعطاة صفة المنفعة العامة والمؤسسات ذات المنفعة العامة وذلك بمعدل حفلة واحدة لكل منها في السنة.

    د- ارتياد المعارض ذات الطابع الاقتصادي او العلمي او الفني على ان يقتصر الاعفاء على بدلات الدخول

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203363/article/20/