النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 24

المادة 24

يتعرض للتكليف المباشر كل مستثمر يخالف احكام المواد 6, 9, 11, 12, 14, 15 و17 من هذا المرسوم الاشتراعي.

ويعتمد الحد الاعلى المقدر او المتحقق منه لايراد المستثمر من نفقات الارتياد اساسا لهذا التكليف .

يتم التقدير بالاستناد الى تحقيقات الدوائر المالية المختصة عن سعة المكان وظروف المخالفة والاسعار المعتمدة.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203363/article/24/