النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 25

المادة 25

معدلة 09/02/1995

(عدلت بموجب قانون 409 / 1995 ) (عدلت بموجب قانون 89 / 1991 ) (عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تعرض مرتكبها للغرامة وفقا لما يأتي:

- مخالفة احكام المادتين السادسة والثانية عشرة: غرامة تعادل مقدار الضريبة. - مخالفة احكام المادة التاسعة: غرامة مقطوعة مقدارها 200000 ليرة.

- مخالفة احكام احدى المواد الحادية عشرة والرابعة عشرة والسابعة عشرة غرامة مقطوعة مقدارها 500000 الف ليرة عن المخالفة.

- مخالفة المادة الخامسة عشر: في حال عدم الخضوع للضريبة: 25000 ليرة عن كل يوم تأخير على ان لا تزيد الغرامة عن /300000/ ليرة في حال الخضوع للضريبة: 2% يوميا من مقدار الضريبة عن كل يوم من ايام التأخير في تقديم التصريح على ان لا تقل الغرامة عن 25000 ليرة يوميا وعلى ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/08/1985

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/08/1985, حتى 09/02/1995 · استُبدلت بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, م. 22 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تعرض مرتكبها للغرامة وفقا لما يلي:

    - مخالفة احكام احدى المواد 6 -11 -12- 15 غرامة تعادل الضريبة.

    - مخالفة احكام احدى المواد 9 -14 -17 غرامة مقدارها خمسماية ليرة لبنانية.

  3. النسخة 3.0 · من 09/02/1995 · استُبدلت بموجب قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, م. 23 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تعرض مرتكبها للغرامة وفقا لما يأتي:

    - مخالفة احكام المادتين السادسة والثانية عشرة: غرامة تعادل مقدار الضريبة. - مخالفة احكام المادة التاسعة: غرامة مقطوعة مقدارها 200000 ليرة.

    - مخالفة احكام احدى المواد الحادية عشرة والرابعة عشرة والسابعة عشرة غرامة مقطوعة مقدارها 500000 الف ليرة عن المخالفة.

    - مخالفة المادة الخامسة عشر: في حال عدم الخضوع للضريبة: 25000 ليرة عن كل يوم تأخير على ان لا تزيد الغرامة عن /300000/ ليرة في حال الخضوع للضريبة: 2% يوميا من مقدار الضريبة عن كل يوم من ايام التأخير في تقديم التصريح على ان لا تقل الغرامة عن 25000 ليرة يوميا وعلى ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203363/article/25/