المادة 26
لوزير المالية بناء لاقتراح المدير العام ان ينزل من الغرامات المفروضة عملا بهذا المرسوم الاشتراعي النسب التالية:
- 50 % من مقدار الغرامات الناتجة عن ارتكاب المكلف مخالفتين على الاكثر في السنة.
- 25 % من مقدار الغرامات في الحالات الاخرى.
على صاحب العلاقة ان يتقدم لهذه الغاية بطلب معلل خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغه التكليف بالغرامة, او من تاريخ تبلغه رد اعتراضه اداريا على هذا التكليف .
ويبطل مفعول التنزيل المشار اليه في حال عدم تسديد الغرامة المخفضة وكامل الضريبة المترتبة خلال شهرين من تاريخ تبلغ صاحب العلاقة قرار التنزيل.