The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 26

المادة 26

لوزير المالية بناء لاقتراح المدير العام ان ينزل من الغرامات المفروضة عملا بهذا المرسوم الاشتراعي النسب التالية:

- 50 % من مقدار الغرامات الناتجة عن ارتكاب المكلف مخالفتين على الاكثر في السنة.

- 25 % من مقدار الغرامات في الحالات الاخرى.

على صاحب العلاقة ان يتقدم لهذه الغاية بطلب معلل خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغه التكليف بالغرامة, او من تاريخ تبلغه رد اعتراضه اداريا على هذا التكليف .

ويبطل مفعول التنزيل المشار اليه في حال عدم تسديد الغرامة المخفضة وكامل الضريبة المترتبة خلال شهرين من تاريخ تبلغ صاحب العلاقة قرار التنزيل.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203363/article/26/