المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 134 / 1983 )
يحظر على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات الخاصة والجمعيات والهيئات ان تلبس موظفيها او الافراد التابعين لها بدون ترخيص قانوني صادر عن وزارة الدفاع الوطني بناء على موافقة السلطة العسكرية العليا البسة شبه عسكرية او تحملهم اية شارة او علم او رصيعة شبيهة بتلك المحددة من قبل السلطة العسكرية العليا.
يحظر كذلك على الافراد ارتداء الالبسة وحمل الشارات والاعلام والرصائع المار ذكرها .
تعين السلطة العسكرية العليا لجنة قوامها:
- ضابط قائد رئيسا.
- ضابطان من الجيش.
- ضابط من قوى الامن الداخلي بناء على اقتراح مدير عام قوى الامن الداخلي - اعضاء.
- مفوض من الامن العام بناء على اقتراح مدير عام الامن العام.
- ضابط من المديرية العامة لامن الدولة بناء على اقتراح مدير عام امن الدولة.
مهمتها تحديد الالبسة والازياء شبه العسكرية المخصصة بكل ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او مؤسسة خاصة او جمعية او هيئة وتحديد شاراتها واعلامها ورصائعها عند الاقتضاء.
يشترك باعمال هذه اللجنة بصفة عضو مندوب عن الادارة العامة او المؤسسة العامة او البلدية او المؤسسة الخاصة او الجمعية او الهيئة عند تحديد الالبسة والازياء والشارات والاعلام والرصائع المحددة لافرادها.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الحاجة لذلك.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (اعضاء اللجنة) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 16/09/1983, المادة 2, 10/11/1983
مادة 2: يضاف الى اعضاء اللجنة المذكورة في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 51 تاريخ 5/8/1967 ما يلي: "مفوض من الامن العام بناء على اقتراح مدير عام الامن العام" (والباقي دون تعديل)
أُضيفت إلى (اعضاء اللجنة) بموجب قانون رقم 137 تاريخ 06/05/1992, المادة 2, 14/05/1992
مادة 2: يضاف الى اعضاء اللجنة المذكورة في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 51 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته ما يأتي: "- ضابط من المديرية العامة لامن الدولة بناء على اقتراح مدير عام امن الدولة".