المادة 1
(عدلت بموجب قانون 137 / 1992 ) (عدلت بموجب قانون 134 / 1983 )
تخصص الالبسة العسكرية وازياؤها والشارات والاعلام والاوسمة والرصائع المعتمدة في الجيش وفي قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة لعسكريي الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة ويمنع غيرهم حملها او استعمالها.
يناط بقيادة الجيش امر تحديد الالبسة والشارات والاعلام والاوسمة والرصائع المشار اليها ويعود اليها ايضا حق تحديد الوانها وانواعها واشكالها للجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وغيرها من الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات .
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 16/09/1983, المادة 1, 10/11/1983
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 51 تاريخ 5/8/1967 على الوجه التالي: "تخصص الالبسة العسكرية وازياؤها والشارات والاعلام والاوسمة والرصائع المعتمدة في الجيش وفي قوى الامن الداخلي والامن العام لعسكري الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام ويمنع غيرهم حملها او استعمالها".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 137 تاريخ 06/05/1992, المادة 1, 14/05/1992
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 51/67 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 134/83 واستعيض عنه بالنص الاتي: " تخصص الالبسة العسكرية وازياؤها والشارات والاعلام والاوسمة والرصائع المعتمدة في الجيش وفي قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة لعسكريي الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة ويمنع غيرهم حملها او استعمالها. يناط بقيادة الجيش امر تحديد الالبسة والشارات والاعلام والاوسمة والرصائع المشار اليها ويعود اليها ايضا حق تحديد الوانها وانواعها واشكالها للجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وغيرها من الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ."