جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 51 05/08/1967

تخصيص الالبسة العسكرية وازيائها والشارات والاعلام والاوسمة والرصائع المعتمدة في الجيش وقوى الامن الداخلي بعسكريي الجيش وقوى- الامن الداخلي

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
51
التاريخ
05/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 65, 14/08/1967, ص. 1258-1260
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 261 تاريخ 06/10/1993 (Art. 4)
قانون رقم 137 تاريخ 06/05/1992 (Arts. 1, 2)
مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 16/09/1983 (Arts. 1, 2)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 2382 تاريخ 16/03/1985 (المادة 3: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 4840 تاريخ 13/05/1988 (المادة 3: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 05/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5 حزيران 1967،

بناء على اقتراح وزراء الدفاع الوطني والعدل والداخلية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 تموز 1967،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 137 / 1992 ) (عدلت بموجب قانون 134 / 1983 )

تخصص الالبسة العسكرية وازياؤها والشارات والاعلام والاوسمة والرصائع المعتمدة في الجيش وفي قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة لعسكريي الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة ويمنع غيرهم حملها او استعمالها.

يناط بقيادة الجيش امر تحديد الالبسة والشارات والاعلام والاوسمة والرصائع المشار اليها ويعود اليها ايضا حق تحديد الوانها وانواعها واشكالها للجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وغيرها من الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات .

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 134 / 1983 )

يحظر على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات الخاصة والجمعيات والهيئات ان تلبس موظفيها او الافراد التابعين لها بدون ترخيص قانوني صادر عن وزارة الدفاع الوطني بناء على موافقة السلطة العسكرية العليا البسة شبه عسكرية او تحملهم اية شارة او علم او رصيعة شبيهة بتلك المحددة من قبل السلطة العسكرية العليا.

يحظر كذلك على الافراد ارتداء الالبسة وحمل الشارات والاعلام والرصائع المار ذكرها .

تعين السلطة العسكرية العليا لجنة قوامها:

- ضابط قائد رئيسا.

- ضابطان من الجيش.

- ضابط من قوى الامن الداخلي بناء على اقتراح مدير عام قوى الامن الداخلي - اعضاء.

- مفوض من الامن العام بناء على اقتراح مدير عام الامن العام.

- ضابط من المديرية العامة لامن الدولة بناء على اقتراح مدير عام امن الدولة.

مهمتها تحديد الالبسة والازياء شبه العسكرية المخصصة بكل ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او مؤسسة خاصة او جمعية او هيئة وتحديد شاراتها واعلامها ورصائعها عند الاقتضاء.

يشترك باعمال هذه اللجنة بصفة عضو مندوب عن الادارة العامة او المؤسسة العامة او البلدية او المؤسسة الخاصة او الجمعية او الهيئة عند تحديد الالبسة والازياء والشارات والاعلام والرصائع المحددة لافرادها.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الحاجة لذلك.

المادة 3

توجه الطلبات والاقتراحات مرفقة ببيانات تفصيلية عن الالبسة والشارات والاعلام والرصائع مع نماذجها الى القيادة العليا للجيش - الشعبة الاولى التي تحيلها الى اللجنة المشكلة بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي. تحتفظ القيادة العليا للجيش بالنماذج المذكورة اعلاه.

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 261 / 1993 )

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب عليها بالحبس من شهر حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى مليوني ليرة لبنانية.

المادة 5

على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات الخاصة والجمعيات والهيئات التي تستعمل الالبسة والشارات والاعلام والرصائع العسكرية او الشبه عسكرية ان تتقدم بطلب لتسوية اوضاعها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي بمهلة شهر من تاريخ العمل به يصبح بعدها المخالف عرضة للملاحقة.

يجب ان يشتمل الطلب على اسم المندوب المعين للاشتراك باعمال اللجنة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.

اذا لم يحضر عضو اللجنة او المندوب بدون عذر شرعي تطبق الاحكام التالية:

أ - اذا كان موظفا او مستخدما يلاحق تأديبيا وفقا للقوانين النافذة.

ب - اذا لم يكن موظفا ولا يمكن ملاحقته تأديبيا يعتبر طلب الجهة التي يمثلها لاغيا وتعتبر الالبسة والشارات والاعلام والرصائع العائدة لهذه الجهة مخالفة للقانون ويلاحق مستعملوها والامرون بها والسامحون باستعمالها وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 6

كل من كان بحوزته البسة او شارات او اعلام او رصائع او اوسمة او غير ذلك مما نص عليه هذا المرسوم الاشتراعي يتوجب عليه ان يعلم بها السلطة العسكرية العليا في خلال مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. فاذا لم توافق اللجنة على استعمالها يجب على صاحب العلاقة تغيير معالمها لتصبح مقبولة او ان يتلفها او يخرجها من البلاد وذلك في المهلة التي تحددها له السلطة العسكرية العليا.

- كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض المخالف للعقوبات المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي وتصادر الاشياء من قبل السلطة العسكرية ويقفل المحل الموجودة فيه.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بدري المعوشي وزير الداخلية وزير العدل الامضاء: بدري المعوشي الامضاء: فؤاد رزق