المادة 4
(عدلت بموجب قانون 261 / 1993 )
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب عليها بالحبس من شهر حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى مليوني ليرة لبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 261 تاريخ 06/10/1993, المادة 1, 14/10/1993
مادة 1: الغي نص المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 51 تاريخ 05/08/1967 المتعلقة بتخصيص الالبسة العسكرية واستعيض عنه بالنص الاتي: "كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب عليها بالحبس من شهر حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى مليوني ليرة لبنانية".