المادة 4
(عدلت بموجب قانون 261 / 1993 )
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب عليها بالحبس من شهر حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى مليوني ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 261 تاريخ 06/10/1993, article 1, 14/10/1993
مادة 1: الغي نص المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 51 تاريخ 05/08/1967 المتعلقة بتخصيص الالبسة العسكرية واستعيض عنه بالنص الاتي: "كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب عليها بالحبس من شهر حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى مليوني ليرة لبنانية".