النص الكامل

نظام وتنظيم الدفاع المدني نافذ

المادة 20

المادة 20

معدلة 08/05/2014

(عدلت بموجب قانون 59 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 289 / 2014 )

خلال مدة سنتين من تاريخ صدور المراسيم التنظيمية المتعلقة بملاك المديرية العامة للدفاع المدني تملأ المراكز الشاغرة في هذا الملاك بموجب مباراة محصورة وفقاً لما يأتي:

أولاً: يجرى مجلس الخدمة المدنية المباراة المحصورة لملء المراكز الشاغرة للوظائف المدنية من الفئة الثالثة وما دون من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني الذين أمضوا فيها مدة ثلاث سنوات خدمة على الأقل بتاريخ نفاذ هذا القانون ومن بين المتطوعين في المديرية العامة المذكورة، على أن تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة والخاصة باستثناء شرط السن.

ثانياً: تجري المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني المباراة المحصورة لتطويع أفراد ورتباء لملء المراكز الشاغرة في الوظائف التي لها طابع عملاني، وذلك من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء والمتطوعين المشار إليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة على أن تتوفر في المرشح شروط التوظيف العامة والخاصة باستثناء شرط السن، وألا يكون قد تجاوز بتاريخ إجراء المباراة السن المحدد للتسريح من الخدمة للوظيفة التي يتبارى لأجلها.

ثالثاً: يشترط في المتطوع للاشتراك في هذه المباراة أن يكون مسجلاً بصفة متطوع لدى المديرية العامة للدفاع المدني وأن يكون قد أمضى في هذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل بتاريخ نفاذ هذا القانون.

رابعاً: لا يجوز في جميع الحالات المحددة لملء الوظائف الشاغرة بمقتضى هذه المادة أن تجري، لأي سبب كان أكثر من مباراة واحدة للغاية ذاتها.

خامساً: يبقى في الخدمة وبالصفة التي هم فيها الى حين انتهاء خدماتهم لأي سبب كان المتعاقدون والأجراء الموجودون في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون والذين رسبوا في المباراة المحصورة التي أجريت لهم أو لم يشتركوا فيها لأي سبب كان.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/05/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/05/2014 · استُبدلت بموجب قانون رقم 289 تاريخ 30/04/2014, م. 4 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    خلال مدة سنتين من تاريخ صدور المراسيم التنظيمية المتعلقة بملاك المديرية العامة للدفاع المدني تملأ المراكز الشاغرة في هذا الملاك بموجب مباراة محصورة وفقاً لما يأتي:

    أولاً: يجرى مجلس الخدمة المدنية المباراة المحصورة لملء المراكز الشاغرة للوظائف المدنية من الفئة الثالثة وما دون من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني الذين أمضوا فيها مدة ثلاث سنوات خدمة على الأقل بتاريخ نفاذ هذا القانون ومن بين المتطوعين في المديرية العامة المذكورة، على أن تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة والخاصة باستثناء شرط السن.

    ثانياً: تجري المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني المباراة المحصورة لتطويع أفراد ورتباء لملء المراكز الشاغرة في الوظائف التي لها طابع عملاني، وذلك من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء والمتطوعين المشار إليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة على أن تتوفر في المرشح شروط التوظيف العامة والخاصة باستثناء شرط السن، وألا يكون قد تجاوز بتاريخ إجراء المباراة السن المحدد للتسريح من الخدمة للوظيفة التي يتبارى لأجلها.

    ثالثاً: يشترط في المتطوع للاشتراك في هذه المباراة أن يكون مسجلاً بصفة متطوع لدى المديرية العامة للدفاع المدني وأن يكون قد أمضى في هذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل بتاريخ نفاذ هذا القانون.

    رابعاً: لا يجوز في جميع الحالات المحددة لملء الوظائف الشاغرة بمقتضى هذه المادة أن تجري، لأي سبب كان أكثر من مباراة واحدة للغاية ذاتها.

    خامساً: يبقى في الخدمة وبالصفة التي هم فيها الى حين انتهاء خدماتهم لأي سبب كان المتعاقدون والأجراء الموجودون في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون والذين رسبوا في المباراة المحصورة التي أجريت لهم أو لم يشتركوا فيها لأي سبب كان.

المادة 20 من نظام وتنظيم الدفاع المدني https://lebaneselegislation.com/ar/law/203369/article/20/