المادة 19
(عدلت بموجب قانون 289 / 2014 )
أولاً: يتألف الجهاز البشري في ملاك المديرية العامة للدفاع المدني من:
- عناصر الدفاع المدني من ضباط ورتباء وأفراد، يحدد عددهم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد دراسة تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه.
- الموظفين المدنيين في الدفاع المدني.
- المتطوعين الاختياريين ويخضعون لنظام خاص يصدر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، يتضمن أصول تطويعهم وعددهم ونشاطهم وتدريبهم وضمانهم من المخاطر، دون أن يتقاضوا أي مرتبات ودون أن يعتبروا أجراء أو موظفين أو عناصر في الدفاع المدني.
ثانياً: تطبق على عناصر الدفاع المدني لجهة تطويعهم، من خلال الكلية الحربية أم من خلال دورات في معهد قوى الأمن الداخلي، وترقيتهم وتسريحهم وحقوقهم وواجباتهم وتعويضاتهم وطبابتهم ومنحهم إجازات سوق الآليات على فئاتها، وسائر نواحي حياتهم الوظيفية، الأحكام المطبقة على قوى الأمن الداخلي. يجوز أن تملأ الوظائف في ملاك الضباط أو الوظائف التي يمكن إشغالها من قبلهم، من خلال نقل أو انتداب ضباط من الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو سائر الأجهزة أو الإدارات الأمنية الأخرى.
يجري النقل أو الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات والوزير المختص.
ثالثاً: يعيّن الموظفون المدنيون في المديرية العامة للدفاع المدني بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية. تطبق عليهم كافة الأحكام المطبقة على موظفي الدولة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, المادة 158 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
أولاً: يتألف الجهاز البشري في ملاك المديرية العامة للدفاع المدني من:
- عناصر الدفاع المدني من ضباط ورتباء وأفراد، يحدد عددهم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد دراسة تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه.
- الموظفين المدنيين في الدفاع المدني.
- المتطوعين الاختياريين ويخضعون لنظام خاص يصدر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، يتضمن أصول تطويعهم وعددهم ونشاطهم وتدريبهم وضمانهم من المخاطر، دون أن يتقاضوا أي مرتبات ودون أن يعتبروا أجراء أو موظفين أو عناصر في الدفاع المدني.
ثانياً: تطبق على عناصر الدفاع المدني لجهة تطويعهم، من خلال الكلية الحربية أم من خلال دورات في معهد قوى الأمن الداخلي، وترقيتهم وتسريحهم وحقوقهم وواجباتهم وتعويضاتهم وطبابتهم ومنحهم إجازات سوق الآليات على فئاتها، وسائر نواحي حياتهم الوظيفية، الأحكام المطبقة على قوى الأمن الداخلي. يجوز أن تملأ الوظائف في ملاك الضباط أو الوظائف التي يمكن إشغالها من قبلهم، من خلال نقل أو انتداب ضباط من الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو سائر الأجهزة أو الإدارات الأمنية الأخرى.
يجري النقل أو الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات والوزير المختص.
ثالثاً: يعيّن الموظفون المدنيون في المديرية العامة للدفاع المدني بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية. تطبق عليهم كافة الأحكام المطبقة على موظفي الدولة.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة (4)) بموجب قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, المادة 14, 29/03/1979
مادة 14: يلحق الدفاع المدني المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 بوزارة الداخلية. - تعدل احكام المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, واحكام القانون 57/71 تاريخ 9 أيلول 1971 بحيث تستبدل عبارة " وزارة الدفاع الوطني " وعبارة " وزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش " بعبارة وزارة الداخلية. كما تستبدل عبارة " وزير الدفاع الوطني " وعبارة السلطة العسكرية العليا " بعبارة وزير الداخلية اينما وردت في النصين المذكورين اعلاه. - يلغى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 وتستبدل بالنص التالي: " تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية. - تلغى عبارة " بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا " الواردة في المادة 19 الفقرة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 , كما تلغى عبارة " بناء على انهاء قيادة الجيش العليا " الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي الوارد ذكره اعلاه. - يلغى نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 وتستبدل بالنص التالي: " تجرى عملية الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية - تعدل احكام المرسوم رقم 7563 تاريخ 8 أيلول 1961 بمراسيم لاحقة وفقا لما هو منصوص عنه في متن هذه المادة.
عُدلت جزئياً (الفقرة (4)) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, المادة 154, 03/11/1983
1 - يلحق الدفاع المدني المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 بوزارة الداخلية.
2 - تعدل احكام المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, واحكام القانون رقم 57/71 تاريخ 9 ايلول 1971 حيث تستبدل عبارة "وزارة الدفاع الوطني" وعبارة "وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش بعبارة "وزارة الداخلية" كما تستبدل عبارة"وزير الدفاع الوطني" وعبارة "السلطة العسكرية العليا" بعبارة وزير الداخلية "اينما وردت في النصين المذكورين اعلاه.
3 - يلغى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 ويستبدل بالنص التالي:
"تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية"
4 - تلغى عبارة "بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا" الواردة في المادة 19 الفقرة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 كما تلغى عبارة "بناء على انهاء قيادة الجيش العليا"الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي الوارد ذكره اعلاه.
5 - يلغى نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 ويستبدل بالنص التالي :
"تجري عمليات الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية".
6 - تعدل احكام المرسوم رقم 7563 تاريخ 8 ايلول 1961 بمراسيم لاحقة وفقا لما هو منصوص عنه في متن هذه المادة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 289 تاريخ 30/04/2014, المادة 3, 08/05/2014
يلغى نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:
«أولاً: يتألف الجهاز البشري في ملاك المديرية العامة للدفاع المدني من:
- عناصر الدفاع المدني من ضباط ورتباء وأفراد، يحدد عددهم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد دراسة تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه.
- الموظفين المدنيين في الدفاع المدني.
- المتطوعين الاختياريين ويخضعون لنظام خاص يصدر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، يتضمن أصول تطويعهم وعددهم ونشاطهم وتدريبهم وضمانهم من المخاطر، دون أن يتقاضوا أي مرتبات ودون أن يعتبروا أجراء أو موظفين أو عناصر في الدفاع المدني.
ثانياً: تطبق على عناصر الدفاع المدني لجهة تطويعهم، من خلال الكلية الحربية أم من خلال دورات في معهد قوى الأمن الداخلي، وترقيتهم وتسريحهم وحقوقهم وواجباتهم وتعويضاتهم وطبابتهم ومنحهم إجازات سوق الآليات على فئاتها، وسائر نواحي حياتهم الوظيفية، الأحكام المطبقة على قوى الأمن الداخلي. يجوز أن تملأ الوظائف في ملاك الضباط أو الوظائف التي يمكن إشغالها من قبلهم، من خلال نقل أو انتداب ضباط من الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو سائر الأجهزة أو الإدارات الأمنية الأخرى.
يجري النقل أو الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات والوزير المختص.
ثالثاً: يعيّن الموظفون المدنيون في المديرية العامة للدفاع المدني بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية. تطبق عليهم كافة الأحكام المطبقة على موظفي الدولة.