النص الكامل

نظام وتنظيم الدفاع المدني نافذ

المادة 27

المادة 27

معدلة 08/05/2014

(عدلت بموجب قانون 289 / 2014 ) (عدلت بموجب قانون 57 / 1971 )

كل مالك اختار بناء الملجأ ولم يبنه أو بناه خلافاً للأصول المفروضة لبنائه يغرم بغرامة قدرها ثلاثة أضعاف الرسم المفروض وفقاً لأحكام هذا القانون.

في حال بناء ملجأ تنقص مساحته عن المساحة المفروضة تطبق الغرامة نفسها عن كامل المساحة الناقصة أو التي لا يمكن الافادة منها.

كل مالك أو شاغل يقدم على تحوير منشآت الملجأ أو يحدث نواقص في التجهيزات المكملة له يعاقب بغرامة قدرها خمسة أضعاف الرسم المفروض عن كل متر مربع من مساحة الملجأ المفروض، وعلى مالك العقار أو شاغله إنجاز النواقص وإزالة التحويرات الملحوظة وفقاً لتعليمات الدفاع المدني تحت طائلة الملاحقة القضائية.

- تضبط المخالفات بواسطة عناصر مختصة في الدفاع المدني مؤهلين ويحلفون اليمين القانونية أمام المرجع المختص أو من قبل الضابطة العدلية ويوضع محضر لكل مخالفة ويحول ملف المخالف الى مدير عام الدفاع المدني الذي يحدد النواقص ومقدار الغرامة المترتبة وفقاً لأحكام هذه المادة على كل مخالفة.

- يبلغ صاحب العلاقة نسخة عن محضر المخالفة ومقدار الغرامة المترتبة عليه والمهلة المحددة للاعتراض أو الدفع. فإذا ابدى استعداده للدفع يسلّم أمراً بذلك وإلا يحال الملف الى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عنها في المادة السابقة (26).

تجبى الغرامات التي لا يعترض عليها أو التي تقررها اللجنة المذكورة أو أية محكمة أخرى لصالح الدفاع المدني - الصندوق المستقل - وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الاموال العمومية.

- يمكن لوزير الداخلية والبلديات أن يجري مصالحات بشأن قيمة الغرامة المطلوبة أو المقررة من قبل لجنة النظر في المخالفات المذكورة أعلاه، على أن لا تقل قيمة المصالحة عن ثلث قيمة الغرامة الأصلي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, المادة 158 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/09/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/09/1971, حتى 08/05/2014 · استُبدلت بموجب قانون رقم 57 تاريخ 09/09/1971, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    المادة 27

    كل مالك اختار بناء الملجأ ولم يبنه او بناه خلافا للاصول المفروضة لبنائه يغرم بغرامة قدرها ثلاثة اضعاف الرسم المفروض وفقا للبند 2 من المادة 21 من هذا القانون.

    في حال بناء ملجأ تنقص مساحته عن المساحة المفروضة تطبق الغرامة نفسها عن كامل المساحة الناقصة او التي لا يمكن الافادة منها.

    - كل مالك او شاغل يقدم على تحوير منشأت الملجأ او يحدث نواقص في التجهيزات المكملة له يعاقب بغرامة قدرها خمسون ليرة لبنانية عن كل متر مربع مساحة الملجأ المفروض , وعلى مالك العقار او شاغله انجاز النواقص وازالة التحويرات الملحوظة وفقا لتعليمات الجهاز المركزي للدفاع المدني تحت طائلة الملاحقة القضائية .

    - تضبط المخالفات بواسطة الضابطة العدلية ويوضع محضر لكل مخالفة ويحول ملف المخالف الى رئيس الجهاز المركزي للدفاع المدني الذي يحدد النواقص ومقدار الغرامة المترتبة على كل مخالفة ويحيل الملف الى مكتب القضاء العسكري.

    - يبلغ مكتب القضاء العسكري صاحب العلاقة نسخة عن محضر المخالفة ومقدار الغرامة المترتبة عليه والمهلة المحددة للاعتراض او الدفع فاذا ابدى استعداده للدفع يسلم امرا بذلك والا يحول الملف الى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عنها في المادة السابقة.

    - تجبى الغرامات التي لا يعترض عليها او التي تقررها اللجنة المذكورة او اية محكمة اخرى لصالح الدفاع المدني

    - الصندوق المستقل - وفقا للاصول المتبعة في تحصيل الاموال العمومية.

    - يمكن لوزير الدفاع الوطني بناء على انهاء قيادة الجيش العليا ان يجري مصالحات بشأن قيمة الغرامة المطلوبة او المقررة من قبل لجنة النظر في المخالفات المذكورة اعلاه, على ان لا تقل قيمة المصالحة عن عشر ليرات لبنانية عن المتر المربع.

  3. النسخة 3.0 · من 08/05/2014 · استُبدلت بموجب قانون رقم 289 تاريخ 30/04/2014, م. 7 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    كل مالك اختار بناء الملجأ ولم يبنه أو بناه خلافاً للأصول المفروضة لبنائه يغرم بغرامة قدرها ثلاثة أضعاف الرسم المفروض وفقاً لأحكام هذا القانون.

    في حال بناء ملجأ تنقص مساحته عن المساحة المفروضة تطبق الغرامة نفسها عن كامل المساحة الناقصة أو التي لا يمكن الافادة منها.

    كل مالك أو شاغل يقدم على تحوير منشآت الملجأ أو يحدث نواقص في التجهيزات المكملة له يعاقب بغرامة قدرها خمسة أضعاف الرسم المفروض عن كل متر مربع من مساحة الملجأ المفروض، وعلى مالك العقار أو شاغله إنجاز النواقص وإزالة التحويرات الملحوظة وفقاً لتعليمات الدفاع المدني تحت طائلة الملاحقة القضائية.

    - تضبط المخالفات بواسطة عناصر مختصة في الدفاع المدني مؤهلين ويحلفون اليمين القانونية أمام المرجع المختص أو من قبل الضابطة العدلية ويوضع محضر لكل مخالفة ويحول ملف المخالف الى مدير عام الدفاع المدني الذي يحدد النواقص ومقدار الغرامة المترتبة وفقاً لأحكام هذه المادة على كل مخالفة.

    - يبلغ صاحب العلاقة نسخة عن محضر المخالفة ومقدار الغرامة المترتبة عليه والمهلة المحددة للاعتراض أو الدفع. فإذا ابدى استعداده للدفع يسلّم أمراً بذلك وإلا يحال الملف الى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عنها في المادة السابقة (26).

    تجبى الغرامات التي لا يعترض عليها أو التي تقررها اللجنة المذكورة أو أية محكمة أخرى لصالح الدفاع المدني - الصندوق المستقل - وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الاموال العمومية.

    - يمكن لوزير الداخلية والبلديات أن يجري مصالحات بشأن قيمة الغرامة المطلوبة أو المقررة من قبل لجنة النظر في المخالفات المذكورة أعلاه، على أن لا تقل قيمة المصالحة عن ثلث قيمة الغرامة الأصلي.

المادة 27 من نظام وتنظيم الدفاع المدني https://lebaneselegislation.com/ar/law/203369/article/27/