المادة 27
(عدلت بموجب قانون 289 / 2014 ) (عدلت بموجب قانون 57 / 1971 )
كل مالك اختار بناء الملجأ ولم يبنه أو بناه خلافاً للأصول المفروضة لبنائه يغرم بغرامة قدرها ثلاثة أضعاف الرسم المفروض وفقاً لأحكام هذا القانون.
في حال بناء ملجأ تنقص مساحته عن المساحة المفروضة تطبق الغرامة نفسها عن كامل المساحة الناقصة أو التي لا يمكن الافادة منها.
كل مالك أو شاغل يقدم على تحوير منشآت الملجأ أو يحدث نواقص في التجهيزات المكملة له يعاقب بغرامة قدرها خمسة أضعاف الرسم المفروض عن كل متر مربع من مساحة الملجأ المفروض، وعلى مالك العقار أو شاغله إنجاز النواقص وإزالة التحويرات الملحوظة وفقاً لتعليمات الدفاع المدني تحت طائلة الملاحقة القضائية.
- تضبط المخالفات بواسطة عناصر مختصة في الدفاع المدني مؤهلين ويحلفون اليمين القانونية أمام المرجع المختص أو من قبل الضابطة العدلية ويوضع محضر لكل مخالفة ويحول ملف المخالف الى مدير عام الدفاع المدني الذي يحدد النواقص ومقدار الغرامة المترتبة وفقاً لأحكام هذه المادة على كل مخالفة.
- يبلغ صاحب العلاقة نسخة عن محضر المخالفة ومقدار الغرامة المترتبة عليه والمهلة المحددة للاعتراض أو الدفع. فإذا ابدى استعداده للدفع يسلّم أمراً بذلك وإلا يحال الملف الى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عنها في المادة السابقة (26).
تجبى الغرامات التي لا يعترض عليها أو التي تقررها اللجنة المذكورة أو أية محكمة أخرى لصالح الدفاع المدني - الصندوق المستقل - وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الاموال العمومية.
- يمكن لوزير الداخلية والبلديات أن يجري مصالحات بشأن قيمة الغرامة المطلوبة أو المقررة من قبل لجنة النظر في المخالفات المذكورة أعلاه، على أن لا تقل قيمة المصالحة عن ثلث قيمة الغرامة الأصلي.
Possibly affected, check: قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, article 158 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
المادة 27
كل مالك اختار بناء الملجأ ولم يبنه او بناه خلافا للاصول المفروضة لبنائه يغرم بغرامة قدرها ثلاثة اضعاف الرسم المفروض وفقا للبند 2 من المادة 21 من هذا القانون.
في حال بناء ملجأ تنقص مساحته عن المساحة المفروضة تطبق الغرامة نفسها عن كامل المساحة الناقصة او التي لا يمكن الافادة منها.
- كل مالك او شاغل يقدم على تحوير منشأت الملجأ او يحدث نواقص في التجهيزات المكملة له يعاقب بغرامة قدرها خمسون ليرة لبنانية عن كل متر مربع مساحة الملجأ المفروض , وعلى مالك العقار او شاغله انجاز النواقص وازالة التحويرات الملحوظة وفقا لتعليمات الجهاز المركزي للدفاع المدني تحت طائلة الملاحقة القضائية .
- تضبط المخالفات بواسطة الضابطة العدلية ويوضع محضر لكل مخالفة ويحول ملف المخالف الى رئيس الجهاز المركزي للدفاع المدني الذي يحدد النواقص ومقدار الغرامة المترتبة على كل مخالفة ويحيل الملف الى مكتب القضاء العسكري.
- يبلغ مكتب القضاء العسكري صاحب العلاقة نسخة عن محضر المخالفة ومقدار الغرامة المترتبة عليه والمهلة المحددة للاعتراض او الدفع فاذا ابدى استعداده للدفع يسلم امرا بذلك والا يحول الملف الى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عنها في المادة السابقة.
- تجبى الغرامات التي لا يعترض عليها او التي تقررها اللجنة المذكورة او اية محكمة اخرى لصالح الدفاع المدني
- الصندوق المستقل - وفقا للاصول المتبعة في تحصيل الاموال العمومية.
- يمكن لوزير الدفاع الوطني بناء على انهاء قيادة الجيش العليا ان يجري مصالحات بشأن قيمة الغرامة المطلوبة او المقررة من قبل لجنة النظر في المخالفات المذكورة اعلاه, على ان لا تقل قيمة المصالحة عن عشر ليرات لبنانية عن المتر المربع.
-
كل مالك اختار بناء الملجأ ولم يبنه أو بناه خلافاً للأصول المفروضة لبنائه يغرم بغرامة قدرها ثلاثة أضعاف الرسم المفروض وفقاً لأحكام هذا القانون.
في حال بناء ملجأ تنقص مساحته عن المساحة المفروضة تطبق الغرامة نفسها عن كامل المساحة الناقصة أو التي لا يمكن الافادة منها.
كل مالك أو شاغل يقدم على تحوير منشآت الملجأ أو يحدث نواقص في التجهيزات المكملة له يعاقب بغرامة قدرها خمسة أضعاف الرسم المفروض عن كل متر مربع من مساحة الملجأ المفروض، وعلى مالك العقار أو شاغله إنجاز النواقص وإزالة التحويرات الملحوظة وفقاً لتعليمات الدفاع المدني تحت طائلة الملاحقة القضائية.
- تضبط المخالفات بواسطة عناصر مختصة في الدفاع المدني مؤهلين ويحلفون اليمين القانونية أمام المرجع المختص أو من قبل الضابطة العدلية ويوضع محضر لكل مخالفة ويحول ملف المخالف الى مدير عام الدفاع المدني الذي يحدد النواقص ومقدار الغرامة المترتبة وفقاً لأحكام هذه المادة على كل مخالفة.
- يبلغ صاحب العلاقة نسخة عن محضر المخالفة ومقدار الغرامة المترتبة عليه والمهلة المحددة للاعتراض أو الدفع. فإذا ابدى استعداده للدفع يسلّم أمراً بذلك وإلا يحال الملف الى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عنها في المادة السابقة (26).
تجبى الغرامات التي لا يعترض عليها أو التي تقررها اللجنة المذكورة أو أية محكمة أخرى لصالح الدفاع المدني - الصندوق المستقل - وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الاموال العمومية.
- يمكن لوزير الداخلية والبلديات أن يجري مصالحات بشأن قيمة الغرامة المطلوبة أو المقررة من قبل لجنة النظر في المخالفات المذكورة أعلاه، على أن لا تقل قيمة المصالحة عن ثلث قيمة الغرامة الأصلي.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 57 تاريخ 09/09/1971, article 3, 13/09/1971
تعدل المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب سنة 1967 كما يلي:
المادة 27
كل مالك اختار بناء الملجأ ولم يبنه او بناه خلافا للاصول المفروضة لبنائه يغرم بغرامة قدرها ثلاثة اضعاف الرسم المفروض وفقا للبند 2 من المادة 21 من هذا القانون.
في حال بناء ملجأ تنقص مساحته عن المساحة المفروضة تطبق الغرامة نفسها عن كامل المساحة الناقصة او التي لا يمكن الافادة منها.
- كل مالك او شاغل يقدم على تحوير منشأت الملجأ او يحدث نواقص في التجهيزات المكملة له يعاقب بغرامة قدرها خمسون ليرة لبنانية عن كل متر مربع مساحة الملجأ المفروض , وعلى مالك العقار او شاغله انجاز النواقص وازالة التحويرات الملحوظة وفقا لتعليمات الجهاز المركزي للدفاع المدني تحت طائلة الملاحقة القضائية .
- تضبط المخالفات بواسطة الضابطة العدلية ويوضع محضر لكل مخالفة ويحول ملف المخالف الى رئيس الجهاز المركزي للدفاع المدني الذي يحدد النواقص ومقدار الغرامة المترتبة على كل مخالفة ويحيل الملف الى مكتب القضاء العسكري.
- يبلغ مكتب القضاء العسكري صاحب العلاقة نسخة عن محضر المخالفة ومقدار الغرامة المترتبة عليه والمهلة المحددة للاعتراض او الدفع فاذا ابدى استعداده للدفع يسلم امرا بذلك والا يحول الملف الى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عنها في المادة السابقة.
- تجبى الغرامات التي لا يعترض عليها او التي تقررها اللجنة المذكورة او اية محكمة اخرى لصالح الدفاع المدني
- الصندوق المستقل - وفقا للاصول المتبعة في تحصيل الاموال العمومية.
- يمكن لوزير الدفاع الوطني بناء على انهاء قيادة الجيش العليا ان يجري مصالحات بشأن قيمة الغرامة المطلوبة او المقررة من قبل لجنة النظر في المخالفات المذكورة اعلاه, على ان لا تقل قيمة المصالحة عن عشر ليرات لبنانية عن المتر المربع.
Edited in part (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, article 14, 29/03/1979
مادة 14: يلحق الدفاع المدني المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 بوزارة الداخلية. - تعدل احكام المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, واحكام القانون 57/71 تاريخ 9 أيلول 1971 بحيث تستبدل عبارة " وزارة الدفاع الوطني " وعبارة " وزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش " بعبارة وزارة الداخلية. كما تستبدل عبارة " وزير الدفاع الوطني " وعبارة السلطة العسكرية العليا " بعبارة وزير الداخلية اينما وردت في النصين المذكورين اعلاه. - يلغى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 وتستبدل بالنص التالي: " تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية. - تلغى عبارة " بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا " الواردة في المادة 19 الفقرة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 , كما تلغى عبارة " بناء على انهاء قيادة الجيش العليا " الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي الوارد ذكره اعلاه. - يلغى نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 وتستبدل بالنص التالي: " تجرى عملية الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية - تعدل احكام المرسوم رقم 7563 تاريخ 8 أيلول 1961 بمراسيم لاحقة وفقا لما هو منصوص عنه في متن هذه المادة.
Edited in part (الفقرة الاخيرة) by مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, article 154, 03/11/1983
1 - يلحق الدفاع المدني المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 بوزارة الداخلية.
2 - تعدل احكام المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, واحكام القانون رقم 57/71 تاريخ 9 ايلول 1971 حيث تستبدل عبارة "وزارة الدفاع الوطني" وعبارة "وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش بعبارة "وزارة الداخلية" كما تستبدل عبارة"وزير الدفاع الوطني" وعبارة "السلطة العسكرية العليا" بعبارة وزير الداخلية "اينما وردت في النصين المذكورين اعلاه.
3 - يلغى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 ويستبدل بالنص التالي:
"تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية"
4 - تلغى عبارة "بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا" الواردة في المادة 19 الفقرة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 كما تلغى عبارة "بناء على انهاء قيادة الجيش العليا"الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي الوارد ذكره اعلاه.
5 - يلغى نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 ويستبدل بالنص التالي :
"تجري عمليات الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية".
6 - تعدل احكام المرسوم رقم 7563 تاريخ 8 ايلول 1961 بمراسيم لاحقة وفقا لما هو منصوص عنه في متن هذه المادة.
Replaced or reworded by قانون رقم 289 تاريخ 30/04/2014, article 7, 08/05/2014
يلغى نص المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:
«كل مالك اختار بناء الملجأ ولم يبنه أو بناه خلافاً للأصول المفروضة لبنائه يغرم بغرامة قدرها ثلاثة أضعاف الرسم المفروض وفقاً لأحكام هذا القانون.
في حال بناء ملجأ تنقص مساحته عن المساحة المفروضة تطبق الغرامة نفسها عن كامل المساحة الناقصة أو التي لا يمكن الافادة منها.
كل مالك أو شاغل يقدم على تحوير منشآت الملجأ أو يحدث نواقص في التجهيزات المكملة له يعاقب بغرامة قدرها خمسة أضعاف الرسم المفروض عن كل متر مربع من مساحة الملجأ المفروض، وعلى مالك العقار أو شاغله إنجاز النواقص وإزالة التحويرات الملحوظة وفقاً لتعليمات الدفاع المدني تحت طائلة الملاحقة القضائية.
- تضبط المخالفات بواسطة عناصر مختصة في الدفاع المدني مؤهلين ويحلفون اليمين القانونية أمام المرجع المختص أو من قبل الضابطة العدلية ويوضع محضر لكل مخالفة ويحول ملف المخالف الى مدير عام الدفاع المدني الذي يحدد النواقص ومقدار الغرامة المترتبة وفقاً لأحكام هذه المادة على كل مخالفة.
- يبلغ صاحب العلاقة نسخة عن محضر المخالفة ومقدار الغرامة المترتبة عليه والمهلة المحددة للاعتراض أو الدفع. فإذا ابدى استعداده للدفع يسلّم أمراً بذلك وإلا يحال الملف الى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عنها في المادة السابقة (26).
تجبى الغرامات التي لا يعترض عليها أو التي تقررها اللجنة المذكورة أو أية محكمة أخرى لصالح الدفاع المدني - الصندوق المستقل - وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الاموال العمومية.
- يمكن لوزير الداخلية والبلديات أن يجري مصالحات بشأن قيمة الغرامة المطلوبة أو المقررة من قبل لجنة النظر في المخالفات المذكورة أعلاه، على أن لا تقل قيمة المصالحة عن ثلث قيمة الغرامة الأصلي.