المادة 3
يتولى الدفاع المدني:
اولا: في السلم:
- تحقيق الوسائل اللازمة لعمله وتعهدها واستعمالها.
- اعلام الاهلين وتوجيههم وارشادهم واجراء التدريب والتمارين اللازمة.
ثانيا- في الازمات :
- اتخاذ التدابير المنصوص عنها في المراسيم التنظيمية وتعليمات التطبيق.
أ - تلقائيا:
- في حالة الحرب او في حالة خطر الحرب
- في حالة الطواريء.
- في حالة القصف بالقنابل او تعرض الاراضي اللبنانية لاخطار الاسلحة النووية او حلول نكبة طبيعية.
ب - بقرار من الحكومة في سائر الحالات.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3741 تاريخ 09/10/2018, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.