المادة 3
يتولى الدفاع المدني:
اولا: في السلم:
- تحقيق الوسائل اللازمة لعمله وتعهدها واستعمالها.
- اعلام الاهلين وتوجيههم وارشادهم واجراء التدريب والتمارين اللازمة.
ثانيا- في الازمات :
- اتخاذ التدابير المنصوص عنها في المراسيم التنظيمية وتعليمات التطبيق.
أ - تلقائيا:
- في حالة الحرب او في حالة خطر الحرب
- في حالة الطواريء.
- في حالة القصف بالقنابل او تعرض الاراضي اللبنانية لاخطار الاسلحة النووية او حلول نكبة طبيعية.
ب - بقرار من الحكومة في سائر الحالات.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 3741 تاريخ 09/10/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.