جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 55 05/08/1967

حظر طبع واصدار ونشر بعض المطبوعات قبل الحصول على ترخيص مسبق

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
55
التاريخ
05/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 65, 14/08/1967, ص. 1300-1301
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 05/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي المناشير والبيانات والبلاغات وما شابهها التي لا تنشر في المطبوعات الدورية, ايا كان موضوعها او الاساليب والوسائل واللغة المستعملة.

المادة 2

يحظر اطلاقا, وبأية طريقة كانت , طبع واصدار ونشر اية مطبوعة من النوع المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي قبل الحصول على ترخيص مسبق.

المادة 3

على كل من يرغب في اصدار مطبوعة من النوع المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي ان يقدم الى المديرية العامة للامن العام في بيروت والى رئاسة دائرة الامن العام في المحافظة المختصة طلبا موقعا منه يحتوي على المعلومات التالية:

1- اسمه وجنسيته, ومكان ولادته وتاريخها وعنوانه ومحل اقامته ومحل طبع المنشورات ومحل حفظها بعد الطبع, واذا كان الطلب صادرا عن شخص معنوي تعطى تلك المعلومات عن المسولين لديه.

2- ثلاث نسخ عن نص المطبوعة مع بيان الشكل والمقياس والعدد.

3- محلات وتاريخ النشر.

4- اسماء الاشخاص المولجين والمشتركين في التنفيذ.

المادة 4

يعود لدوائر الامن العام المختصة امر الترخيص بالطبع وبالنشر او رفض الطلب .

- يعتبر مرفوضا حكما الطلب الذي لا يقترن بقرار ضمن مهلة أسبوع من تاريخ وروده الى دائرة الامن العام المختصة.

المادة 5

يجب ان تصدر المطبوعة من النوع المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي خلال مهلة اسبوع من تبليغ القرار بالترخيص , واذا انقضت هذه المهلة دون ان تصدر اعتبر قرار الترخيص ملغى حكما.

المادة 6

اذا صدرت مطبوعة من النوع المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي بدون ترخيص او اذا رافق صدورها تحوير او تبديل في النص تصادر اعدادها بقرار من دوائر الامن العام المختصة ويعاقب المخالف بالغرامة من /200/ الى /1000/ ليرة, وبالحبس من اسبوع الى شهر وفي حال منع المخالف الاسباب المخفة, لا يجوز ان تقل عقوبة الحبس والغرامة عن الحد الادنى, ولا يحول ذلك دون الملاحقة بجرائم اخرى في حال توافر عناصرها.

المادة 7

تطبق احكام المادة السادسة من هذا المرسوم الاشتراعي على الفاعلين والمشتركين والمتدخلين سواء اكانوا من الاشخاص العاديين او من المسؤولين لدى شخص معنوي, وفي الحالة الاخيرة يجوز ان يحل الشخص المعنوي وفقا للاحكام النافذة.

المادة 8

تطبق على طبع المطبوعات المذكورة في هذا المرسوم الاشتراعي احكام المادة 20 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14 ايلول سنة 1962 ويتم ايداع النسخ دوائر الامن العام.

المادة 9

ان تحديد العقوبات المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا المرسوم الاشتراعي لا يحول دون تطبيق احكام اجتماع الجرائم المعنوي لفرض عقوبة اشد.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد رزق وزير الداخلية وزير الانباء الامضاء: بدري المعوشي الامضاء: ميشال اده