المادة 5
يجب ان تصدر المطبوعة من النوع المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي خلال مهلة اسبوع من تبليغ القرار بالترخيص , واذا انقضت هذه المهلة دون ان تصدر اعتبر قرار الترخيص ملغى حكما.
مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 05/08/1967 نافذ
يجب ان تصدر المطبوعة من النوع المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي خلال مهلة اسبوع من تبليغ القرار بالترخيص , واذا انقضت هذه المهلة دون ان تصدر اعتبر قرار الترخيص ملغى حكما.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203372/article/5/