المادة 4
يعود لدوائر الامن العام المختصة امر الترخيص بالطبع وبالنشر او رفض الطلب .
- يعتبر مرفوضا حكما الطلب الذي لا يقترن بقرار ضمن مهلة أسبوع من تاريخ وروده الى دائرة الامن العام المختصة.
مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 05/08/1967 نافذ
يعود لدوائر الامن العام المختصة امر الترخيص بالطبع وبالنشر او رفض الطلب .
- يعتبر مرفوضا حكما الطلب الذي لا يقترن بقرار ضمن مهلة أسبوع من تاريخ وروده الى دائرة الامن العام المختصة.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203372/article/4/