النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يخضع المدير العام لقوى الامن الداخلي لسلطة وزير الداخلية ويتولى: 1)- الاضطلاع باعباء المديرية العامة والاشراف على جميع عناصر قوى الامن الداخلي ومراقبتهم وتنسيق اعمالهم. 2)- تقديم الاقتراحات الرامية الى تحديد ملاك القوى واتخاذ او طلب اتخاذ جميع الترتيبات لاملاء هذا الملاك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة له. 3)- اصدار التعليمات , ضمن الحدود المبينة في هذا المرسوم الشاتراعي وفي القوانين والانظمة النافذة, في جميع المجالات التي ينبغي ان ترسم فيها مبادىء موحدة او تحدد فيها قواعد عمل مشترك او تنسق فيها نشاطات مختلف عناصر قوى الامن الداخلي. 4)- تأمين الارتباط اللازم مع المديرين العامين وسائر السلطات في مختلف الوزارات ومع قيادة الجيش العليا. 5)- وبصورة عامة, تأمين تنفيذ جميع التدابير العائدة اليه بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي وسائر القوانين والانظمة النافذة.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203377/article/10/